ويجوز العدول عن سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف على الأشهر، إلا في التوحيد فيحرم مطلقا، إلا إلى الجمعتين في الجمعة وظهرها بشرط عدم التعمد وأن لا يبلغ النصف، وإذا عدل أعاد البسملة وجوبا. وهكذا لو بسمل بغير قصد سورة أعاد مع القصد، ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالأقرب الاجزاء، ولو لزمته سورة بعينها لم يجب القصد.
ولا سورة في الأخيرتين، بل يتخير بين الحمد وتسبيحات الأربع وصورتها:
سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتجب فيها الموالاة، والاخفات وكونها بالعربية، ومراعاة ما ذكر، ولو كررها ثلاثا على قصد الوجوب أجزأ ولا يعدل عنها إلى القراءة بعد الشروع، ولو قصد إحداهما فسبق اللسان إلى الأخرى فالتخيير باق.
ويحرم قول آمين ولو في غير آخر الحمد سرا وجهرا، وتبطل به الصلاة على الأصح إلا للتقية.
الخامس: الركوع:
وهو ركن في كل ركعة مرة، ويجب فيه الانحناء حتى تصل كفاه ركبتيه، سواء الرجل والمرأة، وفاقد اليدين وقصيرهما وطويلهما ينحني كمستوي الخلقة.
ويجب أن لا يقصد بهويه غير الركوع، فلو قصد غيره كقتل الحية لم يعتد به، ووجب الانتصاب ثم الركوع، ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب بحسب الممكن.
وتجب الطمأنينة فيه بمعنى السكون، والاستقرار بقدر الذكر الواجب وإن لم يحسنه، والذكر فيه وأفضله: سبحان ربي العظيم وبحمده، وأكمله تكرارها ثلاثا، ويتخير في تعيين الواجبة منها، ولو أطلق أجزأ وحمل على الأولى، ويجزئ سبحان الله ونحوه مما يعد ذكرا.