واحدا منهما.
والمعاطاة كالعقد في ذلك كله.
فصل: التولية:
هي البيع برأس المال من غير زيادة ولا نقصان، فلا بد من الإخبار برأس المال، إلا مع العلم به.
والصيغة: بعتك بما اشتريت، أو وليتك. وإذا اشترى شيئا ثم قال: وليتك هذا العقد جاز. قال في الدروس: وليتك السلعة احتمل الجواز (1).
والقبول: أن يقول: قبلت، أو توليت. ويلزمه مثل الثمن الأول جنسا وقدرا ووصفا.
ويشترط في التولية كون الثمن مثليا، ليأخذ المولى مثل ما يدل، فلو اشتراه بعوض لم تجر التولية، واستثني من ذلك قبض ما انتقل العرض من البائع إلى انسان، فولاه المشتري العقد، وحكاه في التذكرة عن بعض الشافعية. وحكى أيضا ما لو اشترى بعرض وقال: قام علي بكذا، أو قد وليتك العقد بما قام علي، أو إرادة المرأة عقد التولية على صداقها بلفظ القيام، أو أراد الرجل التولية على ما أخذ عن عوض الخلع، ثم قال: إن في ذلك وجهين للشافعية، وعندنا تجوز التولية في مثل هذه الأشياء (2).
ويجوز البيع لبعض المبيع تولية بلفظ: بعت ووليت، بشرط تعيين البعض، ويلزم قسطه في الثمن.
فصل: المواضعة:
وهي المحاطاة، مأخوذة من الوضع، والمراد هنا: أن يبيع برأس المال