من عليهم بها (1).
وقال العلامة في التذكرة: وأما أرض مكة فالظاهر من المذهب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتحها بالسيف، ثم أمنهم بعد ذلك (2).
وكذا قال في النهاية، ونحوه في التحرير (3) وشيخنا في الدروس لم يصرح بشئ.
احتج العلامة على ذلك بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأهل مكة: " ما تروني صانعا بكم؟ " فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم.
فقال: " أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته: (لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين)، أنتم الطلقاء " (4).
ومن طريق الخاصة بما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: ذكرنا له الكوفة، إلى أن قال: " إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر، وإن أهل مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنوة، وكانوا أسراء في يده فأعتقهم فقال: اذهبوا أنتم الطلقاء " (5).
وأجاب عن حجة القائلين بأنها فتحت صلحا، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلها بأمان، كما ورد في قصة العباس وأبي سفيان وقوله عليه السلام:
" من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن " إلا جماعة معينين، وأنه عليه السلام لم يقسم أموالهم ولا أراضيهم.