العشرة المبذولة من بيت المال أو من أجنبي، أو العشرة التي بذلها إذا كان كل منهما قد أخرج عشرة. ولو كان بينهما محلل قال: على أن من سبق منا ومن المحلل كان له ذلك.
والقبول: ما دل على الرضى لفظا.
ولو كان رميا قال: عاملتك على المرامات من موضع كذا إلى الفرض الفلاني عشرين رمية عن قوس كذا، ويعين جنسه بحيث يتناوبان فيه، وكذا السهم، على أن من بادر مثلا إلى إصابة خمس من عشرين كان له كذا، فيقول: قبلت.
الوقف:
عقد يفيد تحبيس الأصل واطلاق المنفعة، ولفظه الصريح: وقفت. وفي حبست وسبلت قول، والأولى اعتبار ما يدل على الوقف إليهما مثل: لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وأما حرمت وتصدقت وأبدت فلا بد من اقترانها بما يدل صريحا على الواقف.
ويشترط القبول إذا تشخص الموقوف عليه، أما إذا وقف على جهة علة ففي اعتبار القبول ممن له أمرها قول، واعتباره أو في. ولا بد من القبض ممن يعتبر قبوله في صحة الوقف بإذن الواقف، ولا يشترط فوريته، إنما يشترط فورية القبول كما يشترط في العقد ما تشترك فيه العقود اللازمة.
ويكفي في المسجد أن يقول: جعلت هذه البقيعة مسجدا إذا صلى فيه شخص صلاة صحيحة على قصد القبض بإذن الواقف. وتكفي صلاة الواقف بهذا القصد أو قبضه الحاكم بالتخلية المعتبرة في قبض أمثاله.
ويصح اشتراط ما لا ينافي مقتضى العقد إذا كان سابقا، وإذا تم الوقف بشرائطه لم تبطل بالتقايل والتفاسخ بحال من الأحوال.