بالموجب، فإن الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام، ولهذا تمضي أحكامه وتجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس (1).
لا يقال: الفقيه منصوب للحكم والافتاء، والصلاة أمر خارج عنهما.
لأنا نقول: هذا في غاية السقط، لأن الفقيه منصوب من قبلهم عليهم السلام حاكما في جميع الأمور الشرعية، كما علمته في المقدمة.
الثاني: إن الظهر ثابتة في الذمة بيقين، فلا يبرأ الملكف إلا بفعلها.
وأجاب أيضا بأن اليقين منتف بما ذكرناه، يعني من الدلائل الدالة على مشروعية الجمعة (2).
وأجاب في شرح الارشاد بأنه يكفي في البراءة الظن الشرعي، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق (3). وفي هذا الجواب اعتراف بوجوب الظهر، والأولى في الجواب منع تيقن وجوب الظهر في محل النزاع، وكيف وهو المتنازع؟! فيكون الاحتجاج به مصادرة.
الثالث: ذكره شيخنا في الذكرى فقال - بعد أن حكى القول بالمنع ودليل القائلين به - وهذا القول متوجه، والا لزم وجوب العيني، وأصحاب القول الأول - يعني المجوزين - لا يقولون به (4).
وحاصله: أنه لو جاز فعل الجمعة حال الغيبة - كما قال المجوزون - لزم وجوبها عينا فلا يجوز فعل الظهر، والثاني باطل باتفاقنا.
وبيان الملازمة: إن الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب عينا، فإن