ففي وقوع الايلاء وتعلقه بواحدة منهن يتعين بتعينه (نظر). وإن أطلق اللفظ ولم يرد واحدا من الأمور الثلاثة لم يبعد كونه موليا من الجميع.
اللعان:
وصيغته - بعد القذف بالزنا قبلا أو دبرا للزوجة المحصنة، الدائمة، البالغة، الرشيدة، السليمة من الصمم والخرس، وإن لم يكن مدخولا بها، إلا أن يكون بسبب اللعان ففي الولد فيشترط كونه لاحقا به ظاهرا وذلك يستلزم الدخول - أن يقول الزوج أربعة مرات بتلقين الحاكم: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت فلانة، أو هذه زوجتي بحيث يتميز، ثم يعظه الحاكم ويخوفه، فإن رجع أو نكل عن إكمال اليمين صده وسقط اللعان. وإن أصر أمره أن يقول: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فإذا قال ذلك ترتب على المرأة الحد.
ولها أن تسقطه بأن تقول أربع مرات: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به، فإذا قالت ذلك وعظها الحاكم وخوفها وقال لها: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن رجعت أو نكلت عن إكمال اليمين رجمها، وأن أصرت أمرها أن تقول: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين.
ويشترط أن يكون ذلك عند الحاكم أو منصوبه، ولا بد من النطق بالعربية مع الامكان، واعتماد هذا الترتيب، ورعاية لفظ الشهادة على الوجه المذكور، وكذا لفظ الجلالة، ولفظ اللعن والغضب، ولفظ الصدق والكذب مع لام الابتداء والموالاة بين الكلمات، وسبق لعان الرجل، وقيامه عند لعان كل منهما.
العتق:
وصيغته من جائز التصرف: أنت، أو هذا، أو عبدي فلان حر، أو عتيق، أو معتق. ولا بد من وقوع اللفظ على قصد الانشاء، فلو قال لمن اسمها حرة: أنت حرة على قصد الإخبار لم تعتق، بخلاف ما لو قصد الانشاء للعتق، ولو جهل