تحصيله بالتكرار، والأصح السقوط. ومراعاة العدد تماما وقصرا، وجميع الشروط والواجبات من الهيئة وغيرها غيرها المعتبرة في الصلاة وإن لم تكن مقدورة حين الفوات، ولو تعذرت قضى بحسب مقدوره ولو مومئا، ولا ينتظر التمكن وإن فاتت حال الكمال إلا الطهارة. ولو ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل إن لم يتجاوز محله وجوبا إن كانتا أداء وقضاء، وإلا فاستحبابا إن لم تتضيق الحاضرة، وهو أن يقصد تلك الصلاة ولا يشترط التماثل في الجهر والاخفات.
ولو لم يحص قدر الفوائت أو الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء، ولو جهل عين الفائتة صلى الصبح والمغرب ورباعية مطلقة ثلاثيا، ولو كان الفوات سفرا فثنائية مطلقة ورباعيا ومغربا، ومع الاشتباه فثنائية كذلك ورباعية مطلقة ثلاثيا ومغربا، ولو كانت اثنين من يوم قضى الحاضر صبحا ورباعيتين يطلق فيهما ثنائيا والمغرب بينهما، والمسافر ثنائيتين كذلك واطلاقه ثلاثي، والمشتبه (1)، يزيد على الحاضر ثنائية بعد المغرب.
ولو كانتا من يومين، أو جهل الجمع والتفريق قضى الحاضر عن كل يوم ثلاثا، والمسافر اثنين. ولو كان الاشتباه بيوم التخيير. فإن اختار التمام فمقيم وإلا فمسافر. ولا تقضى الجمعة ولا العيدان وإن كانتا واجبتين، ولو ارتد أو سكر ثم جن، أو حاضت فالقضاء لزمان الارتداد والسكر خاصة.
تتمة:
يمرن الصبي على الصلاة لسبع، ويضرب لعشر، ويقهر بعد بلوغه بالاحتلام أو الانبات أو إكمال خمس عشرة في الذكر، وتسع في الأنثى، ويتخير بين