كظهر أمي تردد، بخلاف ما لو قال: أنت علي كظهر أمي حرام، أو أنت حرام أنت علي كظهر أمي أو أنت كظهر أمي طالق. ولو قال: أنت طالق كظهر أمي قيل: وقع الطلاق خاصة وإن قصدهما وكان الطلاق رجعيا. ولو قال: على الظهار أو الظهار يلزمني لم يقع.
الايلاء:
هو الحلف على ترك وطء الزوجة بلفظة الوطء، أو تغيب الحشفة في الفرج وكذا الايلاج والنيك. أما الجماع، والمباضعة، والملامسة، والمباشرة، فيقع بها مع النية لا بدونها، ولا ينعقد إلا بأسماء الله تعالى الخاصة.
وصيغته: والله لا وطأتك أبدا، أو خمسة أشهر، أو حتى أذهب إلى الصين وأعود وهو بالعراق. والضابط في المدة أن تزيد على أربعة أشهر علما أو ظنا، بخلاف ما لو حلف على الامتناع أربعة فما دون، أو قال: حتى أعود من الموصل وهو ببغداد مثلا، فإنه لا يعد إيلاءا.
وضابط هذا ما يحصل في الأربعة علما أو ظنا، أو احتمل الحصول وعدمه على السواء. ولو كرر اليمين كذلك، كما لو حلف على الامتناع أربعة أشهر، وقبل خروجها حلف كذلك لم يكن موليا. ولو حلف بغير الله تعالى وأسمائه كالعتاق والظهار، والصدقة، والكعبة، والنبي، والأئمة عليهم السلام، أو التزام صوم أو صلاة أو غير ذلك لم ينعقد. وكذا لو قال: إن وطأتك فلله علي صلاة أو صوم.
ويشترط تجريده عن الشروط، ولو قال لأربع: لا وطأتكن لم يكن موليا في الحال، وله وطء ثلاث، فإذا فعل كان حكم الايلاء ثابتا في الأربعة. ولو قال:
لا وطأت واحدة منكن، فإن أراد تعلق اليمين بكل واحدة فالايلاء من الجميع، فإن وطأ واحدة حنث وانحلت، وإن أراد واحدة معينة قبل قوله، ولو أراد مبهمة