ولو كان العاقد وكيلا قال: زوجتك موكلتي إلى آخر ما ذكر.
ولو كان العقد مع وكيل الزوج قالت: زوجت نفسي من موكلك، ولا تقول:
زوجتك نفسي، بخلاف غير النكاح من العقود فإنه يصح أن يقال للوكيل: بعتك.
والفرق: أن الأمر في النكاح مبني على الاحتياط التام، وحل الفروج لا يقبل النقل.
ولو كان العاقد الوكيلين قال وكيلها: زوجت موكلتي من موكلك.
والقبول: قبلت التزويج، ويصح قبلت وحده، وكذا كل لفظ يدل على الرضى بالايجاب.
ولو كان العقد مع وكيل الزوج قال: قبلت لموكلي، ومتى كان وكيل أحد الزوجين أو وليه فلا بد من تعينه بما يرفع الجهالة: إما بالإشارة، أو بالاسم المميز، أو بالوصف الرافع للاشتراك.
وصيغة المتعة:
زوجتك: أو أنكحتك، أو متعتك نفسي، أو موكلتي فلانة بقيت هذا اليوم، أو هذا الشهر مثلا بعشرة دراهم فيقول: قبلت إلى آخر ما سبق.
ولو قيل للولي: زوجت بنتك من فلان بكذا؟ فقال الولي: نعم على قصد الانشاء إيجابا، فقال الزوج: قبلت، فالأصح عدم الانعقاد ولو قدم القبول على الايجاب فالأكثر على جوازه.
ولا بد من إيقاعه بالعربية، إلا مع التعذر، وكونه بلفظ الماضي كسائر العقود اللازمة، ولو لم يذكر المهر في العقد صح في غير المتعة، ولا ينعقد النكاح بغير الألفاظ الثلاثة.
وصيغة التحليل: أحللت لك وطئ فلانة، أو هذه، أو جعلتك في حل من وطئها ولو أراد تحليل مقدمات الوطء خاصة كالنظر واللمس والتقبيل قال: أحللت