والأمور السامجة نعوذ بالله من القول بالهوى ومجانية سبيل الهدى، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الخاتمة في التوابع واللواحق، وفيها مسائل:
الأولى: في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات، لما قررنا فيما قبل أنه من جملة الغنائم، إذ هو حق الأرض المفتوحة، فحلها تابع لحلها بغير تفاوت، وأقمنا الدلائل على ذلك وحكينا ما صدر عن الأصحاب رحمهم الله فيه، وليس له ما ينافي ذلك إلا أخذه بأمر سلطان الجور، وهو موقوف على أمر الإمام ونظره. وهذا لا يصلح للمنافاة، لأن الأئمة عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك في حال الغيبة وأزالوا المانع من جهتهم، فلم يكن فيه شئ يقتضي التنفر، ولا يبعد من رضى الله سبحانه ورضاهم، لا سيما إذا انضم إلى ذلك نظر نائب الغيبة.
وأي فارق بينه وبين ما أحلوه لشيعتهم حال الغيبة مما فيه حقوقهم. وهؤلاء الذين يزوون على هذا النوع لا يتجنبون ما فيه حقهم عليهم السلام بل ولا يستطيعون فإن هذه الجواري والعبيد، ومتفرقات الغنائم، وما يحصل من البحر بالغوص وغيره لا يستطيع أحد الانفكاك منه، وهم لا يتحرجون من هذا القسم ولا ينفرون منه ويبالغون في التشنيع على القسم الأول لما يلحقه من المحرمات ومواقع الشبهات ويجعلون أنفسهم في ذلك مقتدى للعامة يقتفون آثارهم، ولو يخافون الله سبحانه حيث أنهم قد حرموا بعض ما أحله الله، وأنكروا بعض ما علم ثبوته من الدين، وينالون من الأعراض المحترمة بما هو حرام عليهم.
ولا فرق في استحقاق المقت من الله سبحانه بين استحلال الحرام وبين تحريم الحلال. فإن عمر لما أنكر حل المتعة ما زال الأئمة عليهم السلام ينكرون عليه،