فالمطلق:
هو ما يستحق (1) إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ولا يصح سلبه عنه (2)، وهو في أصل خلقته طهور، فإن لاقاه طاهر فهو على حكمه وإن تغير به ما لم يفتقر إطلاق اسم الماء عليه إلى قيد، وإن لاقته النجاسة فإن كان جاريا - وهو النابع - لم ينجس بها وإن نقص عن الكر، ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه فينجس المتغير، وما بعده إن نقص عن الكر واستوعب (3) التغير عمود الماء، ويطهر بزوال التغيير ولو من نفسه. وماء الحمام بالمادة المشتملة على الكثرة، وماء الغيث متقاطرا كالجاري، وأن كان راكدا ينجس بها إن نقص عن الكر، وفي طهره بالاتمام قولان.
وإن كان كرا فصاعدا، وهو ما بلغ تكسيره (4) بأشبار مستوي الخلقة اثنين وأربعين وسبعة أثمان، أو كان وزنه ألفا ومائتي رطل بالعراقي لم ينجس إلا بالتغير.