وبيع الحصاة: وهو أن يقول، ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهي لك بكذا.
وبيع الملامسة: وهو أن يبيع غير مشاهد على أنه متى لمسه وقع البيع.
وبيع المنابذة: وهو أن يقول: إن نبذته إلي فقد اشتريته بكذا.
والبيع المعلق على شرط وهو ممكن الحصول عادة، مثل: بعتك إن دخل زيد الدار. وعلى صفته وهو معلوم الحصول عادة، مثل: بعتك إن طلعت الشمس.
تنبيهات:
الأول: المقبوض بالبيع الفاسد لا يجوز التصرف فيه للقابض، وهو مضمون عليه، بمعنى أنه لو تلف أو نقص بحال من الأحوال كان عليه ضمانه. ولا يضمن القيمي بقيمته حين التلف، وكذا زوائده.
الثاني: الشرط الواقع في العقد اللازم يجب أن يكون لازما، فلو امتنع المشترط من فعل الشرط كان للآخر رفع الأمر إلى الحاكم ليجبره عليه بعموم قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (1)، والشرط من جملة المعقود عليه، ولقوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم، إلا من عصى الله " (2)، والأكثر على العدم، وفائدة الشرط عندهم تسلط الآخر على الفسخ.
الثالث: لا يصح اشتراط شئ من الثمن على غير المشتري، فلو قال: بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة مثلا، فباعه على ذلك لم يصح، لأنه خلاف مقتضى البيع، بخلاف ما لو قال: أعتق عبدك وعلي كذا، وطلق زوجتك وعلي كذا، فإنه إذا أعتق وطلق لزمه العوض، فإن ذلك لما كان فكا ولم يكن معاوضة كان المبذول ضربا من الجعالة.