واعلم أن شيخنا الشهيد قال في شرح الارشاد بعد أن اعترض على دلائل المجوزين بما حكيناه سابقا: والمعتمد في ذلك أصالة الجواز، وعموم الآية، وعدم دليل مانع (1).
هذا كلامه، وهو استدلال عجيب، فإن أصالة الجواز لا يستدل بها على فعل شئ من العبادات، إذ كون الفعل قربة وراجحا بحيث يتعبد به توقيفي يحتاج إلى إذن الشارع، وبدونه يكون بدعة، وأما الآية فلا عموم لها، وإطلاقها مقيد بحصول الشرائط باتفاق أهل الاسلام، ومن الشرائط حضور الإمام أو نائبه إجماعا منا، وأما عدم الدليل المانع فلا يقتضي الجواز، إذ لا بد من كون المجوز موجود.
القول الثاني:
المنع من صلاة الجمعة حال الغيبة ونفي شرعيتها، وهو المنقول عن المرتضى في المسائل الميافارقيات ظاهرا (2) وعن سلار (3) وابن إدريس صريحا (4)، واختاره العلامة في المنتهى (5) وقال في الذكرى: إنه متوجه بعد أن أفتى بالجواز (6)، وذلك يقتضي اضطراب كلامه في حكمها، واحتجوا على ذلك بوجوه:
الأول: شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه لذلك اتفاقا، وفي حال الغيبة الشرط منتف فينتفي الانعقاد، لامتناع ثبوت المشروط مع انتفاء الشرط.
وأجاب في المختلف بمنع الاجماع على خلاف صور النزاع، وبالقول