والعمات، والخالات وبنات الأخ، وبنات الأخت. وهذا صريح في المراد.
وقال أيضا: يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع وبنته وأخته وجدته. ويجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته، لأنه لما جاز أن يتزوج أم ولده من النسب، فبأن يجوز أن يتزوج بأم ولده من الرضاع أولى.
قالوا: أليس لا يجوز أن يتزوج أم أم ولده من النسب، ويجوز أن يتزوج بأم أم ولده من الرضاع، فكيف جاز ذلك وقد قلتم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟
قلنا: أم أم ولده من النسب، ما حرمت بالنسب، بل بالمصاهرة قبل وجود النسب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (1).
فانظر إلى ما أرشد إليه رحمة الله من التعليل والتوجيه، وأن التحريم في الرضاع فرع التحريم في النسب في ما لم يثبت نظير لحمة النسب حقيقة للتحريم وحكى العلامة في المختلف عبارة ابن حمزة، وهي لا تخلو من اضطراب، ولكن ذكر في آخرها ما صورته: ويجوز للفحل التزوج بأم الصبي وجداته ولوالد الصبي التزويج بالمرضعة وبأمها وبجدتها (2).
وقال ابن البراج في المهذب: ويجوز أن يتزوج الرجل بالمرأة التي أرضعت ابنه، وكذلك بزوجها من بنيه غير الذي أرضعته، لأنها ليست أما لهم وإنما هي أم أخيهم الذي أرضعته، فلا تحرم عليهم، لأنها ليست بزوجة لأبيهم، وإنما حرم الله سبحانه نساء الآباء، وهذه المرأة ليست من الأب بسبيل.
وهكذا يجوز أن يتزوجوا ابنتها التي هي رضيع أخيهم وولدها وولد ولدها،