وكذلك يتزوج الرجل بنات المرأة التي أرضعت ولده وبناتهن أيضا، لأنهن لم يرضعن من لبنه، ولا بينهن وبينه قرابة من رضاع ولا غيره وإنما يحرم نكاحهن على المرتضع (1).
فانظر إلى وجه تخلصه من التحريم في المذكورات بنفي المقتضي له، حيث أن المقتضي له أما القرابة بالنسب أو الرضاع، أو المصاهرة، وجميع ذلك منتف في المذكورات، وهذا بعينه آت في المسائل المذكورة.
والحاصل من ذلك: أن تحريم الرضاع مقصور على نظير المحرمات بالنسب دون المحرمات بالمصاهرة، والحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم يرشد إلى ذلك.
وقال العلامة في التذكرة ما صورته: يحرم في النسب أربع نسوة وقد يحرمن بالرضاع وقد لا يحرمن:
أ: أم الأخ في النسب حرام، لأنها إما أم أو زوجة أب، وأما في الرضاع، فإن كانت كذلك حرمت أيضا، وإن لم تكن كذلك لم تحرم، كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم.
ب: أم ولد الولد حرام، لأنها إما بنته أو زوجة ابنه، وفي الرضاع قد لا تكون إحداهما، مثل أن ترضع الأجنبية ابن الابن، فإنها أم ولد الولد وليست حراما.
ج: جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أمك أو أم زوجتك، وفي الرضاع قد لا يكون كذلك، إذا أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته، وليست بأمك ولا أم زوجتك.