صبيا صار أخاه، وكان له أن يتزوج أمه (1).
هذا كلامه، فانظر إلى جملة هذه المسائل التي نفي عنها التحريم، وإلى استدلاله كيف يقتضي على محل النزاع في كلامنا بانتفاء التحريم، إذ لو ثبت التحريم في شئ من المسائل السابقة يلزمه مثله هنا، إذ أم الأخ والأخت من الرضاع قد صارت بمنزلة أم الأخ من النسب.
وقال المقداد في كنز العرفان ما صورته: قال الزمخشري: قالوا: تحريم الرضاع كتحريم النسب إلا في مسألتين:
إحداهما: أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب، والعلة وطء أمها، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع.
وثانيتها: لا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب، ويجوز في الرضاع، لأن المانع في النسب وطء الأب إياها، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع.
وكذا استثنى مسألتان أخريان:
إحداهما: أم الحفيدة.
وثانيتها: جدة الولد، فإنهما محرمتان من النسب دون الرضاع: أما أم الحفيدة فإنها بنتك أو زوجة ابنك، ولو أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم.
وأما جدة الولد فإنها أمك أو أم زوجتك، ولو أرضعت أجنبية ولدك كانت أمها جدة ولدك ولم تحرم عليك (2).
قال المقداد: وفي استثناء هذه الصورة نظر، لأن النص إنما دل على أن جهة الحرمة في النسب جهة الحرمة في الرضاع، والجهات التي في هذه الصور ليست جهات الحرمة في النسب، فإن جهة أختية الابن مثلا لم تعتبر من جهات