الثاني: الوقت:
فللظهر زوال الشمس، ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه في أطول أيام السنة بمكة وصنعاء، وبظهور الظل في جانب المشرق، ويختص بمقدار أدائها تامة الأفعال. والمشروط أقل الواجب، ويختلف باختلاف لزوم القصر والاتمام، ومصادفة أول الوقت متطهرا ومحدثا ونحوه، ولو نسي بعض الأفعال كالقراءة لم يجب تأخير العصر بمقدار أدائه، ولو كان مما يتلافى أو يسجد له اعتبر تقديمه، ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر والظهر مقدمة، فلو نسي الظهر وأتى بالعصر في المشترك عدل إن تذكر في الأثناء، وإلا صحة العصر وأتي بالظهر أداءا.
ووقت الفضيلة إلى أن يصير الفئ الزائد مثل الشخص لا مثل المتخلف قبل الزوال.
وللعصر إلى أن يصبر مثليه، ووقت الاجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار العصر فيختص بها. ولو أدرك قبل الغروب مقدار خمس تامة الأفعال والشروط ولم يكن صلى وجب الفرضان أو مقدار ركعة وجبت العصر أداءا.
وللمغرب غروب الشمس، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية، لا باستتار القرص.
ويختص بمقدار أدائها ثم يدخل وقت العشاء على معنى الاشتراك إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختص بها. ووقت الفضيلة إلى ذهاب المغربية.
وللعشاء إلى ربع الليل، ووقت الاجزاء إلى أن يبقى للانتصاف مقدار العشاء ويدرك الفرضين لو لم يكن صلى بإدراك خمس والعشاء بإدراك ركعة.
وللصبح طلوع الفجر الثاني وهو المعترض، ففضيلته إلى الاسفار والتنوير، وإجزاؤه إلى طلوع الشمس.
ووقت نافلة الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين، والعصر إلى أربعة أقدام،