وفي معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج، إلى أن قال: أناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منها أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال، " تشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال " (1).
ولكن روي عن علي الأزرق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
" أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عند موته فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك، ولا يزاد على أرض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم " (2).
وفي معنى ذلك ما رواه أيضا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
الرابعة: روى الشيخ رحمه الله في التهذيب عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال: " إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة "، قال: فأخبرني على أنه كان - يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر (4).
وفي معناها ما رواه الحسن بن الحسن الأنباري عن الرضا عليه السلام قال:
كتبت إليه أربعة عشر سنة استأذنه في عمل السلطان، فلما كان في آخر، كتبت إليه أذكر إنني أخاف على خيط عنقي وأن السلطان، يقول: رافضي ولست أنك تركت عمل السلطان للرفض، فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام: " فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك، فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك، وإذا