ونحوه مقاصة في موضع الجواز لا يشترط فيه اللفظ، بل يكفي الفعل المقترن بما يدل على إرادة ذلك، وإن أتى بصيغة على ذلك كان أولى، وكذا التمليك للعبد الجاني عمدا أو خطأ.
وأما الاقرار:
فليس من العقود والايقاعات في شئ، لأنه ليس بإنشاء، وإنما هو إخبار جازم عن حق لازم للمخبر. وضابطه: كل لفظ دال على اشتغال ذمة المقر بحق كقوله له: علي، أو عندي، أو في ذمتي، أو قبلي كذا. بالعربية وغيرها، بشرط علمه بمدلول ما تلفظ به.
ولو قال: نعم، أو أجل عقب قول المدعي: لي عليك كذا، فهو إقرار. ومثله قوله عقيبه: صدقت، أو برئت، أو أنا مقر لك به، أو بدعواك. وكذا لو قال:
قبضتك إياه، أو بعتنيه، أو وهبتنيه، أو بعته، ففي كونه إقرارا قولان، أصحهما المساواة، بخلاف ما لو قال، اتزنه، أو زنه، أو خذه، أو عده، أو علق الاقرار بشرط، مثل: له علي كذا إن دخل الدار وإذا طلعت الشمس، وإن كان التعليق بمشيئة الله تعالى على الأصح، إلا أن يصرح بأنه قصد التبرك.
وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر، إلا أن يعتبر إرادة التأجيل. ومثله ما لو قال: إن شهد فلان فهو صادق، وإن شهد فإنه لا يكون مقرا في شئ من ذلك.
ولو قال له في داري، أو في ميراثي من أبي كذا، فإن قال: بحق واجب، أو بسبب صحيح ونحوه لزم، وإن أطلق ففي كونه إقرارا قولان أصحهما نعم.
ولو أبهم الاقرار في شيئين طولب بالبيان، ولو أقر بلفظ فيهم فهو أنواع، ولو استثنى من المقر به فله أقسام، وأحكام جميع ذلك مذكورة في معادنه من كتب الأصحاب رحمهم الله فليطلب هناك.
وليكن هذا آخر الرسالة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله محمد وآله الطاهرين المعصومين.