د: أخت ولدك في النسب حرام عليك، لأنها إما بنتك أو ربيبتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك، وليست بنت ولا ربيبة.
ولا تحرم أخت الأخ في النسب ولا في الرضاع إذا لم تكن أختا له، بأن يكون له أخ من الأب والأخت من الأم، فإنه يجوز للأخ من الأب نكاح الأخت من الأم وفي الرضاع لو أرضعتك امرأة وأرضعت صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها، وهي أختك من الرضاع (1).
فهذا تصريح منه بالمراد، وتنبيه على علة التحريم هي صيرورة المرأة بسبب الرضاع إحدى المحرمات بالنسب لا بالمصاهرة.
فإن قلت: ستأتي حكاية خلاف للأصحاب في بعض المسائل المذكورة.
قلنا: لا نسلم، لكن ذلك لا يضرنا، مع كون الدليل دالا على المراد ونافيا لمقالة الخصم.
وقال في التحرير: وللابن أن ينكح أم البنت التي لم ترضعه (2).
قلت: مراده لو ارتضع صبي وصبية أجنبيان من امرأة بلبن فحل واحد، كان له أن ينكح أم البنت التي لم ترضعه، لأنها وإن كانت أم أخته إلا أنه لا نسب بينه وبينها ولا مصاهرة. وأم أخيه من النسب إنما حرمت إما لأنها أمه، أو لأنها موطوءة أبيه.
قال أيضا: لو أرضعت امرأة صبيين صارا أخوين، ولكل منهما أن ينكح أم أخيه من النسب. بخلاف الأخوين من النسب، لأن أم الأخ من النسب إنما حرمت لأنها منكوحة الأب، بخلاف أم الأخ من الرضاع. وكذا لو كان لأخيه من النسب أم من الرضاع جاز له أن يتزوج بها. كذا لو أرضعت أمه من النسب