بينهما بجلسة، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد. والأحوط اشتراط الطهارة، ووجوب الاصغاء، وتحريم الكلام في أثنائهما وإن لم تبطل. ويجوز كون الخطيب غير الإمام، وفي اشتراط عدالته نظر.
ويستحب بلاغته، وكونه منصفا بما يأمر به، والارتداء ببرد يمنية، والاعتماد على شئ ولو عصا، والتسليم أولا، فيجب عليهم الرد، والجلوس قبل الخطبة حتى يفرغ المؤذنون.
والجماعة:
فلا تصح فرادى، ويشترط نية الإمام والمأموم بها، ولو أدرك المسبوق الإمام راكعا في الثانية أدرك الجمعة فيتم بعد فراغه، ولو شك في ادراكه راكعا فلا جماعة له.
والوحدة:
وتحقق بأن تكون بين الجمعتين فرسخ، فلو قصر بطلت إن اقترنتا بالتحريم، ويعيدون جمعة، واللاحقة خاصة إن سبقت إحداهما ولو بها، ومع السابقة يصلون جميعا الظهر فيتجه اعتبار فعلها فرادى أو بإمام من خارج ومع اشتباه السبق قيل:
يصلون الجمعة والظهر، وهو متجه، فيعتبر في الظهر ما سبق.
ويستحب الجهر بالقراءة، واختيار الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية، ويحرم الأذان الثاني زمانا، والسفر قبلها بعد وجوبها، والبيع وشبهه بعد الأذان وإن سقطت عن أحد المتعاقدين وينعقد. ويستحب مؤكدا الغسل أداء من فجر الجمعة إلى الزوال، وقضاء إلى آخر السبت، وتقديما من أول الخميس لخائف الاعواز.
ومن زوحم عن سجود الأولى إن لم يتمكن من اللحاق بعد قيام الإمام يسجد معه في ثانية ناويا بهما الأولى لا الثانية فتبطل صلاته، ولو أهمل فقولان أظهرهما الصحة، ولو تمكن من السجدتين بعد قيام الإمام فأتى بهما ثم قام فوجده قد ركع في الثانية جلس حتى يفرغ، وله أن ينفرد ويتمها جمعة على التقديرين.