يتم مع وجود باقي الشرائط، ولو أحدث قدم من يتم به، ولا يشرع إنشاء الجمعة حينئذ إلا أن يستنيب إمام الأصل.
والوقت:
وهو وقت الفضيلة للظهر، فإذا خرج ولم يأت بها صلى الظهر، ولو كان متلبسا صحت إن أدرك ركعة قبله، إن شرع عالما أو ظانا إدراكها بشروطها على المشهور، ولو صلى الظهر وهو مخاطب بها لم تصح فإن أدركها، وإلا أعاد ظهرا.
والعدد:
وهو خمسة أحدهم الإمام، ويشترط ابتداءا لا دواما، فلو انفضوا بعد التكبير لم تبطل، وإن لم يبق إلا واحدا، أما قبله فتسقط، ولو عادوا أعاد الخطبة إن لم يسمعوا الواجب منها.
وإنما تنعقد بالمكلف الذكر المسلم وفي العبد وإن تحرر بعضه إذا أذن مولاه، والمسافر الذي لا يلزم الاتمام تردد أقربه الانعقاد، ولو لزمته وجب عليه كالعاصي بالسفر. أما الأعمى، والأعرج البالغ حد الإقعاد، والمريض المتضرر بالحضور أو يشق عليه كثيرا، ومن بعد عن موضع إقامتها بأزيد عن فرسخين، والمشتغل بتجهيز ميت، أو رعاية مريض، والخائف على نفس أو مال ولو حبسا أو غصبا بباطل أو بحق هو عاجز عنه، والممنوع بمطر أو وحل شديد ونحوهما: فإن حضروا قبل صلاة الظهر وجب عليهم وانعقدت بهم، إلا المريض إذا تضرر بالصبر.
والخطبتان:
بعد الزوال قبل الصلاة، ويجب القيام فيهما مطمئنا مع القدرة، واشتمال كل واحدة على لفظ الحمد لله، والصلاة على النبي وآله، والوعظ ولا يتعين له لفظ، وقراءة سورة خفيفة، أو آية تامة الفائدة، والصلاة على أئمة المسلمين، والفصل