ويكفي القبول الفعلي به، وكل ما يشترط فيها من الشروط الجائزة نافذ، ومنها اشتراط الزمان على المستعير.
الجعالة:
عقد جائز من الطرفين، ثمرته استحقاق المال المجعول أو المقدر شرعا أو عرفا في مقابل عمل مقصود محلل، ولا بد من صيغة، ويكفي في إيجابها ما دل على العمل المخصوص بعوض، مثل: من رد عبدي، أو دخل داري، أو بنى جداري، أو من رد عبدي من بلد كذا وفي يوم كذا فله كذا، أو فله عوض.
والقبول يكفي فيه الفعل، ولكل منهما الفسخ قبل الشروع في العمل، وكذا بعده، إلا بالنسبة إلى ما مضى من العمل فإن فسخ الجاعل لا يسقط استحقاقه من الجعل.
الإجارة:
عقد ثمرته نقل المنفعة خاصة بعوض معلوم متمول، والايجاب: آجرتك، أو أكريتك الدار الفلانية شهرا بكذا، أو ملكتك سكنى هذا الدار شهرا بكذا.
ولا ينعقد بلفظ العارية ولا البيع، بل يكون إجارة فاسدة.
ولا بد من القبول، وهو اللفظ الدال على الرضى، كقبلت واستأجرت ونحوه.
ولما كان هذا من العقود اللازمة من الطرفين اعتبر فيه ما اشتركت فيه العقود اللازمة، مثل فورية القبول، وكونهما بالعربية. ويصلح اشتراط ما لا ينافي مقتضى العقد من الشروط السائغة المعلومة حتى الخيار، ويلزم الشرط.
المزارعة:
معاملة على الأرض بحصة من نماء زرعها.
والايجاب: زارعتك وعاملتك على هذه الأرض، أو سلمتها إليك للزرع، وما أشبه ذلك، مدة نصف سنة، على أن لكل منا نصف حاصلها مثلا.