عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى: أنهم إذا أسلموا فهم أحرار (1).
وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه، لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك، فلا مجال للتردد.
وأما أرض الشام فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة بعض الأصحاب، وممن ذكر ذلك العلامة في كتاب إحياء الموات من التذكرة (2)، لكن لم يذكر أحد حدودها.
وأما البواقي فذكر حكمها القطب الرواندي في شرح نهاية الشيخ وأسنده إلى مبسوطه وعبارته هذه: والظاهر على ما في مبسوطه أن الأرضين التي هي من أقصى خراسان إلى كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين وما حواليها أخذت بالسيف.
هذا ما وجدته في ما حضرني من كتب الأصحاب، والله أعلم بالصواب.
المقدمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج، وأنه هل يقدر أم لا؟
اعلم أن الخراج هو ما يضرب على الأرض كالأجرة لها، وفي معناه المقاسمة، غير أن المقاسمة تكون جزءا من حاصل الزرع، والخراج مقدار من النقد يضرب عليها. وهذا هو المراد بالقبالة والطسق في كلام الفقهاء.
ومرجع ذلك إلى نظر الإمام على حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين عرفا، وليس له في نظر الشرع مقدار معين لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه، ويدل على ذلك وجوه:
الأول: أن الخراج والمقاسمة كالأجرة، وهي منوطة بالعرف متفاوتة بتفاوت