وصيغة الايجاب: أقرضتك كذا، أو ملتك كذا وعليك رد عوضه. ولا بد من هذا القيد في الثاني دون الأول، لأن رد العوض جزء ومفهوم القرض، بخلاف التمليك. ومثله: أسلفتك كذا، أو خذه واصرفه ورد عوضه، أو تصرف فيه ورد عوضه، أو انتفع به ورد عوضه، ونحو ذلك.
ولا بد من قبول: إما قولا كقبلت، أو اقترضت، ونحوهما. أو فعلا كالأخذ.
على وجه الرضى ولو بوكيله.
ويصح في عقد القرض اشتراط ما لا ينافي مقتضاه، كما لو شرط رهنا، أو ضمينا به، أو بمال آخر على الأصح في الثاني، بخلاف ما لو شرط زيادة في العين أو الصفة. وزيادة الصفة مثل ما لو شرط الدراهم الصحيحة عوض المكسرة ولو عكس فشرط المكسرة عوض الصحيحة لغا الشرط وصح القرض.
أما الأول، فلأن الزيادة في القرض والنقيصة على حد سواء.
وأما الثاني، فلأن الرضى بالمكسرة يقتضي الرضى بالصحيح بطريق أولى.
ويصح اشتراط قرض آخر في عقد القرض للمقرض أو للمقترض، ولا يعد ذلك زيادة، لانحصار الزيادة في زيادة العين والصفة.
ويصح اشتراط إيفاء القرض في بلد آخر، وإذا طالب المقرض في غير بلد الشرط، أو في غير بلد القرض مع عدم الشرط وجب على المقترض الوفاء مع عدم الضرر، بأن تكون قيمة المثلي في موضع المطالبة أزيد.
وصيغة الشرط مع ما سبق من صيغة القرض ظاهرة.
الرهن:
عقد لازم من طرف الراهن خاصة، فائدته التوثق للدين ليستوفى منه.
والايجاب فيه: رهنتك هذا على الدين الفلاني وعلى كل جزء منه، وشرطت لك أن ما يتجدد من نمائه يكون رهنا، وأن يوضع على يد العدل الفلاني أو يكون