ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضت مدة الزمان، إلا ما أحييت بعد موتها، فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يتقبلها غيره، فإن أبى كان للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه، وعلى المتقبل بعد اخراج مال القبالة في ما يحصل العشر أو نصفه.
مسائل:
الأولى: تقسيم الأرض إلى هذا الأقسام الأربعة بعينه موجود في كلام الشيخ رحمه الله في المبسوط والنهاية (1)، بل تكاد عبارته تطابق العبارة المذكورة هنا. والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك، فقد ذكره كذلك جماعة المتأخرين كابن إدريس (2)، والمحقق ابن سعيد (3)، والعلامة في مطولاته كالمنتهى والتذكرة (4)، ومتوسطانه كالتحرير (5) ومختصراته كالقواعد والارشاد (6)، وكذا لشيخنا الشهيد في دروسه (7).
الثانية: قال الشيخ: كل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين، إذا أخرج الانسان مؤنته ومؤنة عياله لسنة وجب عليه في الذي يبقى بعد ذلك الخمس لأهله (8)، وهو متجه.