إرادة صاحب اللبن، ولعلهم فهموه من لفظ واهتدوا إليه باقتضاء الاجماع له.
وأما الأمر الثاني فالعموم بحسب الظاهر ثابت، لكن الاجماع منعقد على اعتبار اتحاد الفحل في ثبوت التحريم.
فإن قيل: هذا شأن أولاد الفحل بالنسبة إلى أب المرتضع، فما تقول في أولاد أب المرتضع ولادة ورضاعا، وأخواته هل تحرم على الفحل أم لا؟
قلنا: الخلاف السابق جار هنا، وقد صرح العلامة بعدم التحريم، قال في التحرير في البحث السادس من اللواحق ما صورته: قال الشيخ في الخلاف: إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت المرتضع بلبنه، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها، لأن إخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده (1) وليس بمعتمد (2.
وفي القواعد بعد أن قوى عدم تحريم الرضاع بالمصاهرة فرع عليه عدم التحريم في المسائل المذكورة، وصرح بعدم التحريم في هذه المسألة قال:
فللفحل نكاح أم المرتضع وأخته وجدته. والظاهر عدم الفرق بين بنات الفحل بالنسبة إلى أب المرتضع وأخوات المرتضع بالنسبة إلى الفحل، نظرا إلى العلة المذكورة في الحديثين السابقين. فإن كانا حجة وجب التمسك بمقتضى العلة المنصوصة، وإلا انتفى التحريم في المقامين، وعلى كل حال فالعمل بالاحتياط فيهما أولى وأحرى.
الثالثة: هل لأولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن أن ينكحوا في أولاد المرضعة ولادة، وفي أولاد فحلها ولادة ورضاعا، أم لا؟ قولان أيضا