المصالح، والمصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة (1).
وكذا قال العلامة حاكيا عن الشيخ كلامه (2)، فلا حاجة إلى التطويل به. وهذا واضح جلي، وليس المقصود بالنظر.
وأما في حال الغيبة فهو موضع الكلام ومطمح النظر: ولو تأمل المنصف لوجد الأمر فيه أيضا بينا جليا. فإن هذا النوع من المال مصرفه ما ذكر، وليس للإمام عليه السلام قليل ولا كثير. وهذه المصارف التي عددناها لم تتعطل كلها في حال الغيبة، وإن تعطل بعضها.
وكون ضرب الخراج وتقبيل الأرضين وأخذه وصرفه موكولا إلى نظره عليه السلام لا يقتضي تحريمه حال الغيبة، لبقاء الحق ووجود المستحق مع تظافر الأخبار عن الأئمة الأطهار، وتطابق كلام أجلة الأصحاب ومتقدمي السلف ومتأخريهم بالترخيص لشيعة أهل البيت عليهم السلام في تناول ذلك حال الغيبة بأمر الجائر.
فإذا انضم إلى هذا كله أمر من له النيابة حال الغيبة كان حقيقا باندفاع الأوهام واضمحلال الشكوك، ولنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان:
الأول:
في الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك، وهي كثيرة:
فمنها ما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه، فقال: ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس، ويعطهم ما يعطي الناس، ثم قال لي: لم تركت عطاءك؟ قال: قلت: مخافة على ديني، قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك