نقل ملك، أو سقوط حق، أو حل فرج، أو تسلط على تصرف.
والعقود:
عقد البيع، والقرض، والرهن، والصلح، والضمان، والحوالة، والكفالة، والوديعة، والعارية، والوكالة، والسبق والرمي، والجعالة، والشركة، والمضاربة والإجارة، والمزارعة، والمساقاة، والهبة، والصدقة، والعمرى، والتحبيس، والوقف، والوصية، والنكاح، والكتابة، وفي حكم ذلك الخلع والمبارات.
والعقد على ثلاثة أصناف:
لازم من الطرفين باعتبار أصله: وهو الذي لا يتسلط على فسخه إلا بسبب أجنبي وذلك: البيع، والصلح، والضمان، والحوالة، والكفالة، والإجارة، والمزارعة والمساقاة، والصدقة، والعمرى، والتحبيس، والوقف، والنكاح.
لازم من أحدهما خاصة: وهو الذي لا يتسلط على فسخه من طرف اللزوم إلا بسبب أجنبي، وذلك: الرهن، فإنه لازم من طرف الراهن جائز من طرف المرتهن، ويلامحه الخلع والمبارات، فإن الزوجة لما كان لها الرجوع في البدل، وكان للزوج الرجوع معه فهو في قوة الفسخ، فهو لازم من طرفه جائز من طرفها.
وغير لازم من أحدهما: وهو الجائز في أصله، وحكمه تسلط كل منهما على الفسخ، وقد يعرض له اللزوم بنذر وما جرى مجراه، وهو باقي العقود.
والايقاع: صيغة شرعية يكفي فيها الواحد، يترتب عليها قطع وصلة، أو نقل ملك، أو استحقاق حق أو عقوبة، أو سقوط ذلك.
والايقاعات:
الطلاق، والرجعة، والظهار، والايلاء، واللعان، والعتق، والتدبير،