قبله، والمباشرة بنفسه. ويجب الضرب بباطن اليد بغير حائل على تراب أو حجر طاهرين. ويكفي في الوضوء ضربة، وفي الغسل ضربتان. ويكفي في الجنابة تيمم واحد، ويجب في غيرها تيممات، وللميت ثلاث، ويراعى فعله آخر الوقت.
الثانية: تطهير النجاسات وهي عشرة: البول والغائط من كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي النفس وإن كان مأكولا، والمني منه، والميتة، والكلب، والخنزير، والكافر، والمسكر المائع، والفقاع.
ويجب غسل النجاسة بماء طهور، ويكفي في الاستنجاء من الغائط غير المتعدي ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر طاهر ونحوه. ولا بد في الغسل بالماء القليل - أعني دون الكر - من التعدد مرتين في الثوب والبدن مع العصر، إلا في بول الرضيع فيكفي صب الماء عليه، ويتعين العصر، والتحفظ من الغسالة فإنها نجسة.
وفي الإناء يجب غسله ثلاث مرات، أولاهن بالتراب في ولوغ الكلب، وفي نجاسة الخنزير والخمر سبع مرات.
ويعفى عن قدر سعة الدرهم البغلي من الدم المغلظ نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده، كالخف ونحوه.
الثالثة: ستر العورة للمصلي وهي: القبل والأنثيان والدبر وما بينهما للرجل، وجميع البدن والشعر عدا الوجه والكفين والقدمين للمرأة والخنثى. ولا يجب على الأمة المحضة والصبية ستر رأسهما. ويعتبر في الساتر طهارته، وكونه غير ذهب ولا مموه به، ولا جلد غير مأكول اللحم، ولا صوفه أو شعره أو وبره أو عظمه، إلا الخز والسنجاب.