وله إدخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وإن كرهتا.
والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا لا المدخول عليها.
____________________
الرجل وفسخ المرأة.
قوله: (الثالثة: تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها وإن نزلتا على إشكال تحريم جمع إن لم تجز الزوجة، فإن أجازت صح).
قد سبق الكلام في تحريم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها جمعا، وإنما أعاده هنا لبيان أن التحريم كما يتعلق ببنت الأخ والأخت للصلب كذا يتعلق بغيرهما على إشكال، وهو المراد بقوله: (وإن نزلتا).
ومنشأ الإشكال: من أن المفهوم من تحريم إدخال بنت أخت الزوجة وبنت أخيها عليها إنما هو احترام العمة والخالة، ولهذا لو رضيتا انتفى التحريم، وإذا انتفى التحريم ففي بناتهما أولى، لأن بعد الدرجة يقتضي زيادة الاحترام.
ومن حيث أن النص لم يرد إلا على بنت الأخ والأخت، ولا يصدق ذلك إلا على بنت الصلب، لأن بنت البنت لا يصدق إلا على البنت إلا مجازا. والأول أرجح، نظرا إلى استفادة ذلك بالفحوى، ولأن الاحتياط في الفروج هو المطلوب.
قوله: (وله إدخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وإن كرهتا، والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا، لا المدخول عليها).
قد سبق الكلام أيضا في جواز إدخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وإن كرهتا، وإنما أعاده ليبني عليه قوله: (والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما).
قوله: (الثالثة: تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها وإن نزلتا على إشكال تحريم جمع إن لم تجز الزوجة، فإن أجازت صح).
قد سبق الكلام في تحريم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها جمعا، وإنما أعاده هنا لبيان أن التحريم كما يتعلق ببنت الأخ والأخت للصلب كذا يتعلق بغيرهما على إشكال، وهو المراد بقوله: (وإن نزلتا).
ومنشأ الإشكال: من أن المفهوم من تحريم إدخال بنت أخت الزوجة وبنت أخيها عليها إنما هو احترام العمة والخالة، ولهذا لو رضيتا انتفى التحريم، وإذا انتفى التحريم ففي بناتهما أولى، لأن بعد الدرجة يقتضي زيادة الاحترام.
ومن حيث أن النص لم يرد إلا على بنت الأخ والأخت، ولا يصدق ذلك إلا على بنت الصلب، لأن بنت البنت لا يصدق إلا على البنت إلا مجازا. والأول أرجح، نظرا إلى استفادة ذلك بالفحوى، ولأن الاحتياط في الفروج هو المطلوب.
قوله: (وله إدخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وإن كرهتا، والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا، لا المدخول عليها).
قد سبق الكلام أيضا في جواز إدخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وإن كرهتا، وإنما أعاده ليبني عليه قوله: (والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما).