____________________
مجردة ينبه لذلك.
قال في التذكرة: ولا فرق بين حد العورة وغيره، لكن لا يجوز النظر إلى فرجها (١). قلت: من جوز تغسيلها مكشوفة العورة، يلزمه القول بالجواز هنا.
ولو كانت عجوزا، فقد قيل (٢): إنها كالشابة، لأن الشهوات لا تنضبط، وهي:
محل الوطئ، وقد قال عليه السلام: (لكل ساقطة لاقطة) والأقرب وفاقا للتذكرة أن المراد: إذا بلغت في السن إلى حيث تنتفي الفتنة غالبا بالنظر إليها يجوز نظرها، لانتفاء المقتضي، ولقوله تعالى: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ (4). ومن عداهما يجوز النظر إليها عند الضرورة أو الحاجة، كما إذا أريد علاجها، فينظر إلى ما لا بد منه، ولمسه أيضا، حتى العورة، وكذا الفصد والحجامة للضرورة، وكذا القول في الرجل إذا احتاج إلى علاج المرأة إياه.
ولا يشترط في جواز النظر خوف فوات العضو، ولا خوف شدة الضنا (5)، بل المشقة بترك العلاج كافية، وينبغي أن يكون ذلك بحضور محرم، قاله في التذكرة (6).
وهل يشترط لجواز النظر واللمس هنا فقد الطبيب المماثل؟ فيه نظر، ولا ريب في الجواز إذا اختص غير المماثل بمزية.
وكذا يجوز النظر إلى الأجنبية لمعاملتها ببيع وشبهه (7) وكذا لتحمل الشهادة (8)
قال في التذكرة: ولا فرق بين حد العورة وغيره، لكن لا يجوز النظر إلى فرجها (١). قلت: من جوز تغسيلها مكشوفة العورة، يلزمه القول بالجواز هنا.
ولو كانت عجوزا، فقد قيل (٢): إنها كالشابة، لأن الشهوات لا تنضبط، وهي:
محل الوطئ، وقد قال عليه السلام: (لكل ساقطة لاقطة) والأقرب وفاقا للتذكرة أن المراد: إذا بلغت في السن إلى حيث تنتفي الفتنة غالبا بالنظر إليها يجوز نظرها، لانتفاء المقتضي، ولقوله تعالى: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ (4). ومن عداهما يجوز النظر إليها عند الضرورة أو الحاجة، كما إذا أريد علاجها، فينظر إلى ما لا بد منه، ولمسه أيضا، حتى العورة، وكذا الفصد والحجامة للضرورة، وكذا القول في الرجل إذا احتاج إلى علاج المرأة إياه.
ولا يشترط في جواز النظر خوف فوات العضو، ولا خوف شدة الضنا (5)، بل المشقة بترك العلاج كافية، وينبغي أن يكون ذلك بحضور محرم، قاله في التذكرة (6).
وهل يشترط لجواز النظر واللمس هنا فقد الطبيب المماثل؟ فيه نظر، ولا ريب في الجواز إذا اختص غير المماثل بمزية.
وكذا يجوز النظر إلى الأجنبية لمعاملتها ببيع وشبهه (7) وكذا لتحمل الشهادة (8)