____________________
قولان:
أحدهما: الجواز كما ينظر الرجل إلى محارمه، فإن له الدخول من غير استئذان، كما في الأوقات الثلاثة التي هي مظنة التبذل والتكشف، وذلك: قبل صلاة الفجر، وعند الظهيرة، وبعد صلاة العشاء، قال سبحانه: ﴿ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم﴾ (١).
والثاني: المنع لعموم قوله تعالى: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾ (٢) أي: لم يميزوا بينها وبين غيرها، أو لم يقووا على الوطئ والأمر بالاستئذان في هذه الأوقات لا يقتضي جواز النظر. وهذا أصح، واختاره في التذكرة (٣).
ولو كان شيخا كبيرا جدا هرما، ففي جواز نظره احتمال، ومثله العنين، والمخنث وهو: المتشبه بالنساء واختار في التذكرة (٤) أنهم كالفحل، لعموم الآية (٥)، وهو قوي، و: ﴿غير أولي الإربة﴾ (6) إنما يدل (7) على الأبله الذي لا يحتاج إلى النساء، ولا يعرف شيئا من أمورهن.
والمجبوب: الذي بقي أنثياه، والخصي: الذي بقي ذكره كالفحل، وأما الخصي الممسوح، ففي جواز نظره إلى مالكته لو كان مملوكا قولان:
أحدهما: الجواز كما ينظر الرجل إلى محارمه، فإن له الدخول من غير استئذان، كما في الأوقات الثلاثة التي هي مظنة التبذل والتكشف، وذلك: قبل صلاة الفجر، وعند الظهيرة، وبعد صلاة العشاء، قال سبحانه: ﴿ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم﴾ (١).
والثاني: المنع لعموم قوله تعالى: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾ (٢) أي: لم يميزوا بينها وبين غيرها، أو لم يقووا على الوطئ والأمر بالاستئذان في هذه الأوقات لا يقتضي جواز النظر. وهذا أصح، واختاره في التذكرة (٣).
ولو كان شيخا كبيرا جدا هرما، ففي جواز نظره احتمال، ومثله العنين، والمخنث وهو: المتشبه بالنساء واختار في التذكرة (٤) أنهم كالفحل، لعموم الآية (٥)، وهو قوي، و: ﴿غير أولي الإربة﴾ (6) إنما يدل (7) على الأبله الذي لا يحتاج إلى النساء، ولا يعرف شيئا من أمورهن.
والمجبوب: الذي بقي أنثياه، والخصي: الذي بقي ذكره كالفحل، وأما الخصي الممسوح، ففي جواز نظره إلى مالكته لو كان مملوكا قولان: