____________________
البلوى، ولإطباق الناس في كل عصر على خروج كثير من النساء باديات الوجوه والأكف من غير نكير، خصوصا أهل القرى والبوادي، ولانتفاء المقتضي وهو: خوف الفتنة إذ لا كلام في التحريم معه.
والثاني: التحريم، وقواه المصنف في التذكرة (١)، لعموم قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ (٢) الآية، ولاتفاق المسلمين على منع النساء من أن يخرجن سافرات، ولو حل النظر لنزلن منزلة الرجل، ولأن النظر إليهن مظنة الفتنة، ولأنهن (٣) محل الشهوة فاللائق بمحاسن الشرع حسم الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية ولحديث الخثعمية، حيث أتت إلى النبي عليه السلام بمنى في حجة الوداع لتستفتيه في الحج، وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجه الفضل عنها، وقال رجل شاب وامرأة شابة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان (٤).
وفي هذه الدلائل نظر، لأن الوجه والكفين مستثنيان، لقوله تعالى: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ (5) وما ادعي من اتفاق المسلمين على منع النساء من أن يخرجن سافرات، فالمعلوم خلافه، ولو تم لم يلزم أن يحرم النظر مطلقا بسببه، لأن هذا الفعل أليق بالمروءة، وأحرى بالسلامة من الفتنة، فربما كان على جهة الأفضلية، على أنه لو علم إطباقهم على وجوبه لم يدل على المراد، لأنه لم يتحقق الاحتجاب عن الناظر بشهوة
والثاني: التحريم، وقواه المصنف في التذكرة (١)، لعموم قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ (٢) الآية، ولاتفاق المسلمين على منع النساء من أن يخرجن سافرات، ولو حل النظر لنزلن منزلة الرجل، ولأن النظر إليهن مظنة الفتنة، ولأنهن (٣) محل الشهوة فاللائق بمحاسن الشرع حسم الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية ولحديث الخثعمية، حيث أتت إلى النبي عليه السلام بمنى في حجة الوداع لتستفتيه في الحج، وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجه الفضل عنها، وقال رجل شاب وامرأة شابة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان (٤).
وفي هذه الدلائل نظر، لأن الوجه والكفين مستثنيان، لقوله تعالى: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ (5) وما ادعي من اتفاق المسلمين على منع النساء من أن يخرجن سافرات، فالمعلوم خلافه، ولو تم لم يلزم أن يحرم النظر مطلقا بسببه، لأن هذا الفعل أليق بالمروءة، وأحرى بالسلامة من الفتنة، فربما كان على جهة الأفضلية، على أنه لو علم إطباقهم على وجوبه لم يدل على المراد، لأنه لم يتحقق الاحتجاب عن الناظر بشهوة