____________________
أحدهما: واختاره بعض الأصحاب (١)، والمصنف في المختلف (٢) الجواز، لقوله تعالى ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾ (٣) قال المصنف والتخصيص بالإماء لا وجه له، لاشتراك الإماء والحرائر في الجواز (٤)، وقد قدمنا ما يقتضي اندراج الإماء في: ﴿نسائهن﴾ (5) إلا أن هذا يقتضي جواز نظر المملوك الفحل إلى مالكته وأن يخلو بها (6) كالأمة، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (7) في آخر كلامه، وإن كان بحيث إذا نظر إلى أوله اشعر بالتردد، بل حكى المصنف في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال: وروي عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن موسى عليه السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا أو مملوكا (8)، فإن هذا (9) الكلام يلوح منه الميل إلى الجواز مطلقا، وقد روى محمد بن إسماعيل في الصحيح (10) عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن قناع النساء الحرائر من الخصيان؟ فقال: (كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن) (11) وروى إسحاق بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام: أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: (نعم وإلى ساقها) (12).