____________________
فظاهر الرواية عدم توقف حل النظر على تحليل المولى: وكذا يظهر من إطلاق عبارة الكتاب، والمراد بما لا ينبغي النظر إليه في الرواية هو: العورة، مع احتماله غير ذلك.
وصرح المصنف في التذكرة بجواز النظر إلى جسدها من فوق الثياب ومكشوفة، للحاجة إلى التطلع إليها، لئلا يكون فيها عيب، فيحتاج إلى الاطلاع عليه (1). وقال شيخنا الشهيد في الدروس: يجوز النظر إلى وجهها ومحاسنها، وهل يجوز إلى جسدها من تحت الثياب، بل وإلى العورة؟ نظر، أقربه مراعاة التحليل من المولى، وحكى رواية أبي بصير السالفة ولم يفت بها (2). ومختار الدروس أحوط، إلا أن العمل بالرواية في النظر قوي.
وهل يسوغ المس كما تضمنته؟ لم أجد به تصريحا، لكنه مما تدعو الحاجة إليه، والظاهر من عرض المالك الأمة على البيع إذنه في مقتضيات السوم، وهو: النظر واللمس، والاحتياط التوقف على تحليل المولى.
أما العكس، وهو: نظرها إلى ما لا يحل نظرها إليه، من حيث أنه أجنبي، فإن مجرد إرادته شراؤها لا تجوزه، إذ لا اختيار لها في الشراء ليكون النظر وسيلة إليه كما في النكاح، ولانتفاء للمجوز شرعا، بخلاف النكاح.
ويمكن أن يراد بالعكس: شراء المرأة للمملوك الذكر، فإن النظر لا يجوز هاهنا من الجانبين، والمقابلة بينهما وبين المسألة السابقة ثابتة، والتفسير الأول الصق بالمقام.
واعلم أن المصنف لم يتعرض هنا إلى النظر إلى أمة الغير إذا لم يرد شراءها،
وصرح المصنف في التذكرة بجواز النظر إلى جسدها من فوق الثياب ومكشوفة، للحاجة إلى التطلع إليها، لئلا يكون فيها عيب، فيحتاج إلى الاطلاع عليه (1). وقال شيخنا الشهيد في الدروس: يجوز النظر إلى وجهها ومحاسنها، وهل يجوز إلى جسدها من تحت الثياب، بل وإلى العورة؟ نظر، أقربه مراعاة التحليل من المولى، وحكى رواية أبي بصير السالفة ولم يفت بها (2). ومختار الدروس أحوط، إلا أن العمل بالرواية في النظر قوي.
وهل يسوغ المس كما تضمنته؟ لم أجد به تصريحا، لكنه مما تدعو الحاجة إليه، والظاهر من عرض المالك الأمة على البيع إذنه في مقتضيات السوم، وهو: النظر واللمس، والاحتياط التوقف على تحليل المولى.
أما العكس، وهو: نظرها إلى ما لا يحل نظرها إليه، من حيث أنه أجنبي، فإن مجرد إرادته شراؤها لا تجوزه، إذ لا اختيار لها في الشراء ليكون النظر وسيلة إليه كما في النكاح، ولانتفاء للمجوز شرعا، بخلاف النكاح.
ويمكن أن يراد بالعكس: شراء المرأة للمملوك الذكر، فإن النظر لا يجوز هاهنا من الجانبين، والمقابلة بينهما وبين المسألة السابقة ثابتة، والتفسير الأول الصق بالمقام.
واعلم أن المصنف لم يتعرض هنا إلى النظر إلى أمة الغير إذا لم يرد شراءها،