____________________
وما روي عن عائشة قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله لم يمت حتى أحل له النساء (١). يعني: اللاتي حظرن عليه، ومن ذلك الزيادة على نسائه.
وقد مات النبي صلى الله عليه وآله عن تسع: عائشة، وحفصة، وأم سلمة بنت أبي أمية المخزومي، وأم حبيبة رملة (٢) بنت أبي سفيان، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنت الحارث الخزاعية، وسودة بنت زمعة، وصفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية، وزينب بنت جحش.
أما طلاقه فكطلاق غيره ينحصر في الثلاث، لعموم النص (٣)، خلافا لبعض الشافعية (٤).
ب: أبيح له أن يتزوج ويطأ بغير مهر وبلفظ الهبة، لقوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾ (٥) فعلى هذا لا يجب بالعقد مهر وبالدخول قضية للهبة، ويجوز أن يعقد هو صلى الله عليه وآله بلفظ الهبة، كما لا يشترط لفظ النكاح من الواهبة، فإن الإيجاب والقبول يجب أن يكون مورداهما واحدا، وأن يتطابقا.
وقال بعض الشافعية (٦): إنه يشترط في جهته لفظ النكاح، وإن كان من جهة المرأة الهبة، لظاهر قوله تعالى: ﴿أن يستنكحها﴾ (7).
ولا دلالة له على اشتراط لفظ النكاح، إنما يدل على النكاح، وهو ثابت في حقه صلى الله عليه وآله بالهبة.
وقد مات النبي صلى الله عليه وآله عن تسع: عائشة، وحفصة، وأم سلمة بنت أبي أمية المخزومي، وأم حبيبة رملة (٢) بنت أبي سفيان، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنت الحارث الخزاعية، وسودة بنت زمعة، وصفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية، وزينب بنت جحش.
أما طلاقه فكطلاق غيره ينحصر في الثلاث، لعموم النص (٣)، خلافا لبعض الشافعية (٤).
ب: أبيح له أن يتزوج ويطأ بغير مهر وبلفظ الهبة، لقوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾ (٥) فعلى هذا لا يجب بالعقد مهر وبالدخول قضية للهبة، ويجوز أن يعقد هو صلى الله عليه وآله بلفظ الهبة، كما لا يشترط لفظ النكاح من الواهبة، فإن الإيجاب والقبول يجب أن يكون مورداهما واحدا، وأن يتطابقا.
وقال بعض الشافعية (٦): إنه يشترط في جهته لفظ النكاح، وإن كان من جهة المرأة الهبة، لظاهر قوله تعالى: ﴿أن يستنكحها﴾ (7).
ولا دلالة له على اشتراط لفظ النكاح، إنما يدل على النكاح، وهو ثابت في حقه صلى الله عليه وآله بالهبة.