____________________
ز: وأبيح له صلى الله عليه وآله أن يحمي لنفسه الأرض لرعي ماشيته، وكان حراما على من قبله من الأنبياء عليهم السلام، وهذا عندنا مشترك بينه وبين الأئمة عليهم السلام كما سبق في (1) إحياء الموات، وقول المصنف في التذكرة: والأئمة بعده ليس لهم أن يحموا لأنفسهم (2)، ليس جاريا على مذهبنا.
ح: أبيح لنا وله الغنائم، وكانت حراما على من قبله من الأنبياء، وكانوا مأمورين بجمعها، فتنزل نار من السماء فتأكلها.
ط: أبيح لنا وله جعل الأرض مسجدا وترابها طهورا، ولم يكن ذلك للأنبياء السالفة، وإنما كان لعباداتهم مواضع مخصوصة لا يتعبدون في غيرها.
واعلم: أن قول المصنف: (وجعل الأرض مسجدا) يمكن أن يكون مصدرا معطوفا على فاعل (أبيح) ويمكن أن يجعل فعلا ماضيا على حد:
ولا أرض أبقل إبقالها (3).
ي: أبيح له دخول مكة بغير إحرام، بخلاف أمته، فإن غير المعذور منهم يتعين عليه الإحرام على خلاف.
يا: أبيح له إذا وقع بصره على امرأة ورغب في نكاحها أن ينكحها، بحيث أنها إن كانت خلية وجب عليها الإجابة وحرم على غيره خطبتها، وإن كانت ذات زوج وجب على الزوج طلاقها لينكحها، ودليل ذلك قضية زيد (4).
ح: أبيح لنا وله الغنائم، وكانت حراما على من قبله من الأنبياء، وكانوا مأمورين بجمعها، فتنزل نار من السماء فتأكلها.
ط: أبيح لنا وله جعل الأرض مسجدا وترابها طهورا، ولم يكن ذلك للأنبياء السالفة، وإنما كان لعباداتهم مواضع مخصوصة لا يتعبدون في غيرها.
واعلم: أن قول المصنف: (وجعل الأرض مسجدا) يمكن أن يكون مصدرا معطوفا على فاعل (أبيح) ويمكن أن يجعل فعلا ماضيا على حد:
ولا أرض أبقل إبقالها (3).
ي: أبيح له دخول مكة بغير إحرام، بخلاف أمته، فإن غير المعذور منهم يتعين عليه الإحرام على خلاف.
يا: أبيح له إذا وقع بصره على امرأة ورغب في نكاحها أن ينكحها، بحيث أنها إن كانت خلية وجب عليها الإجابة وحرم على غيره خطبتها، وإن كانت ذات زوج وجب على الزوج طلاقها لينكحها، ودليل ذلك قضية زيد (4).