____________________
التحريم، لقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (١) فإنها كما تتناول الوطئ بالنكاح الصحيح تتناول الوطئ بالزنا والشبهة.
فإن قيل: النكاح حقيقة في العقد فلا حجة في الآية.
قلنا: قد ثبت أنه حقيقة لغوية في الوطئ، والأصل عدم النقل.
فإن قيل: قد استعمل شرعا في العقد، بل استعماله فيه أشيع.
قلنا: مجازا، لأن الاشتراك مع كونه على خلاف الأصل مرجوح إذا عارضه المجاز، وإذا ثبت التحريم بذلك في حق الابن فكذا في الأب، لعدم القائل بالفرق.
ولما رواه عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام: في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة، هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: (لا، إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنا ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال، فكذلك الجارية) (٢).
ولا يضر ضعف سندها، لاعتضادها بظاهر الآية، وغير ذلك من الروايات.
ونفى ابن إدريس التحريم (٣)، تمسكا بالأصل، وبظاهر قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (4) ونحوه، وبقوله عليه السلام: (لا يحرم الحرام الحلال وإنما يحرم ما كان بنكاح) (5).
وجوابه: إن الأصل يترك للدليل والآية مخصوصة بما قدمناه، والحديث يراد به الحرام اللاحق، والحصر المستفاد من قوله: (وإنما يحرم ما كان بنكاح) معارض بما سبق
فإن قيل: النكاح حقيقة في العقد فلا حجة في الآية.
قلنا: قد ثبت أنه حقيقة لغوية في الوطئ، والأصل عدم النقل.
فإن قيل: قد استعمل شرعا في العقد، بل استعماله فيه أشيع.
قلنا: مجازا، لأن الاشتراك مع كونه على خلاف الأصل مرجوح إذا عارضه المجاز، وإذا ثبت التحريم بذلك في حق الابن فكذا في الأب، لعدم القائل بالفرق.
ولما رواه عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام: في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة، هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: (لا، إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنا ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال، فكذلك الجارية) (٢).
ولا يضر ضعف سندها، لاعتضادها بظاهر الآية، وغير ذلك من الروايات.
ونفى ابن إدريس التحريم (٣)، تمسكا بالأصل، وبظاهر قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (4) ونحوه، وبقوله عليه السلام: (لا يحرم الحرام الحلال وإنما يحرم ما كان بنكاح) (5).
وجوابه: إن الأصل يترك للدليل والآية مخصوصة بما قدمناه، والحديث يراد به الحرام اللاحق، والحصر المستفاد من قوله: (وإنما يحرم ما كان بنكاح) معارض بما سبق