ولو وطأ الأب أو الابن زوجة الآخر أو مملوكته الموطوءة بزنا أو بشبهة، فالأصح أنه لا يوجب التحريم،
____________________
من الدلائل الدالة على أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة، والأصح التحريم.
واعلم أن المملوكة وإن كانت أعم من الموطوءة وغيرها، إلا أن تعليق الحكم على مملوكتها يقتضي ثبوت التردد في تحريمها إذا لم يكن المالك قد وطأها، ولا يدل على أن الموطوءة لا يتعلق بها حكم التحريم بذلك، إلا أن ذلك سيأتي صريحا في قوله:
(ولو وطأ الأب أو الابن زوجة الآخر أو مملوكته الموطوءة.).
قوله: (وليس لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو إباحة، وللأب التقويم مع الصغر).
كما لا يحل لواحد من الأب والابن التصرف في مال الآخر إلا بإذن المالك، لأن المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه، وكذا لا يحل لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بسبب صحيح، وهو إما العقد أو الملك الشرعيان، والإباحة دائرة بينهما على ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وإنما أفردها بالذكر لوقوع النزاع في أنها من قسم العقد أو من قسم الملك، فربما لم ينتقل الذهن فعطفها على القسمين من قبيل عطف الخاص على العام لهذه النكتة، ويجوز لكل من الأب والجد تقويم جارية الابن الصغير على نفسه بأن يتملكها بعقد شرعي مملك، ولا يكفي مجرد التقويم قطعا، إذ لا ينتقل الملك إلا بسبب ناقل، وقبل الانتقال لا يجوز التصرف، ولا أثر للتقويم بدون العقد المملك، ولا خلاف في شئ من هذه الأحكام، ولا فرق بين كون الأب والجد مليا أم لا.
قوله: (ولو وطأ الأب أو الابن زوجة الآخر أو مملوكته بزنا أو شبهة، فالأصح أنه لا يوجب التحريم).
واعلم أن المملوكة وإن كانت أعم من الموطوءة وغيرها، إلا أن تعليق الحكم على مملوكتها يقتضي ثبوت التردد في تحريمها إذا لم يكن المالك قد وطأها، ولا يدل على أن الموطوءة لا يتعلق بها حكم التحريم بذلك، إلا أن ذلك سيأتي صريحا في قوله:
(ولو وطأ الأب أو الابن زوجة الآخر أو مملوكته الموطوءة.).
قوله: (وليس لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو إباحة، وللأب التقويم مع الصغر).
كما لا يحل لواحد من الأب والابن التصرف في مال الآخر إلا بإذن المالك، لأن المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه، وكذا لا يحل لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بسبب صحيح، وهو إما العقد أو الملك الشرعيان، والإباحة دائرة بينهما على ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وإنما أفردها بالذكر لوقوع النزاع في أنها من قسم العقد أو من قسم الملك، فربما لم ينتقل الذهن فعطفها على القسمين من قبيل عطف الخاص على العام لهذه النكتة، ويجوز لكل من الأب والجد تقويم جارية الابن الصغير على نفسه بأن يتملكها بعقد شرعي مملك، ولا يكفي مجرد التقويم قطعا، إذ لا ينتقل الملك إلا بسبب ناقل، وقبل الانتقال لا يجوز التصرف، ولا أثر للتقويم بدون العقد المملك، ولا خلاف في شئ من هذه الأحكام، ولا فرق بين كون الأب والجد مليا أم لا.
قوله: (ولو وطأ الأب أو الابن زوجة الآخر أو مملوكته بزنا أو شبهة، فالأصح أنه لا يوجب التحريم).