____________________
إذا تقرر ذلك فاعلم أنها كما تحرم على العاقد تحرم على أبيه وابنه، لكن في الأولى دون الثانية، وذلك على أصح القولين من أن الزنا يحرم المزني على أبي الزاني وابنه، وأطلق المصنف عدم التحريم عليهما، وإطلاقه يتناول ما إذا حصل مع العقد دخول، على أن المصنف لم يرجح فيما سبق القول بالتحريم ولا عدمه.
الثالثة: أن يكونا جاهلين بالعدة أو التحريم ويدخل فتحرم أبدا، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر) (1).
وإلى هذه الصورة أشار المصنف بقوله: (وإلا بطل واستأنف بعد الانقضاء).
أي: وإن لم يدخل بطل النكاح واستأنفه بعد انقضاء العدة إن شاء.
الرابعة: الصورة بحالها ولا دخول، فلا تحريم، ولا فرق بين كونه جاهلا بالعدة وبالتحريم، لأن الجاهل في سعة. ولرواية عبد الرحمن السالفة (2).
ولمقطوعة محمد بن مسلم قال: قلت له المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا.
فقال: (إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، أو اعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء. وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب) (3). والمراد مع عدم الدخول لروايتي الحلبي وعبد الرحمن السالفتين.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنها مع الدخول تحرم على أبي العاقد وابنه، لأن الوطئ
الثالثة: أن يكونا جاهلين بالعدة أو التحريم ويدخل فتحرم أبدا، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر) (1).
وإلى هذه الصورة أشار المصنف بقوله: (وإلا بطل واستأنف بعد الانقضاء).
أي: وإن لم يدخل بطل النكاح واستأنفه بعد انقضاء العدة إن شاء.
الرابعة: الصورة بحالها ولا دخول، فلا تحريم، ولا فرق بين كونه جاهلا بالعدة وبالتحريم، لأن الجاهل في سعة. ولرواية عبد الرحمن السالفة (2).
ولمقطوعة محمد بن مسلم قال: قلت له المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا.
فقال: (إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، أو اعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء. وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب) (3). والمراد مع عدم الدخول لروايتي الحلبي وعبد الرحمن السالفتين.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنها مع الدخول تحرم على أبي العاقد وابنه، لأن الوطئ