____________________
بالنساء، لأنهن أمهاتهن، كما أن الربائب متصلات بأمهاتهن لأنهن بناتهن.
قلنا: في ذلك ارتكاب خلاف الظاهر من غير ضرورة، وآية المنافقين لا تحتمل غير ذلك، على أن المنقول في كلامهم أن تحريم أمهات النساء مبهم دون تحريم الربائب على ما عليه ظاهر كلامه، وقد روى أصحابنا عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: (إن الربائب إنما يحرمن مع الدخول بأمهاتهن، وأن أمهات النساء حرام مطلقا، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله) (1).
الثاني: قد تقرر في الأصول أن رجوع الشرط والوصف والاستثناء بعد جملتين متعاقبتين فصاعدا إنما هو إلى الأخيرة، إلا أن يدل دليل على خلافه، وفي عدة أخبار التصريح بتحريم الأم وإن لم يدخل بالبنت من طرق الخاصة والعامة (2).
وقد روى أصحابنا وغيرهم روايات كثيرة صريحة بعدم التحريم إلا مع الدخول كالربيبة (3)، وبعضها صحيحة لا تقبل التأويل، وحكم الشيخ بشذوذها لمخالفتها لكتاب الله (4)، وصرح المصنف في المختلف بقوة هذه الأخبار ومنع مخالفتها للكتاب العزيز وأظهر التوقف، ثم رجح التحريم بالاحتياط وفتوى الأكثر (5).
ولقائل: أن يقول: إن تعلق (من) بالنساء والربائب معا إنما يستقيم بارتكاب خلاف الظاهر كما بيناه فالمخالفة ثابتة، وأخبار الآحاد المخالفة لما عليه أكثر أهل الإسلام ولظاهر كتاب الله كيف يمكن التمسك بها والحكم بقوة العمل بها، مع أنهم
قلنا: في ذلك ارتكاب خلاف الظاهر من غير ضرورة، وآية المنافقين لا تحتمل غير ذلك، على أن المنقول في كلامهم أن تحريم أمهات النساء مبهم دون تحريم الربائب على ما عليه ظاهر كلامه، وقد روى أصحابنا عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: (إن الربائب إنما يحرمن مع الدخول بأمهاتهن، وأن أمهات النساء حرام مطلقا، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله) (1).
الثاني: قد تقرر في الأصول أن رجوع الشرط والوصف والاستثناء بعد جملتين متعاقبتين فصاعدا إنما هو إلى الأخيرة، إلا أن يدل دليل على خلافه، وفي عدة أخبار التصريح بتحريم الأم وإن لم يدخل بالبنت من طرق الخاصة والعامة (2).
وقد روى أصحابنا وغيرهم روايات كثيرة صريحة بعدم التحريم إلا مع الدخول كالربيبة (3)، وبعضها صحيحة لا تقبل التأويل، وحكم الشيخ بشذوذها لمخالفتها لكتاب الله (4)، وصرح المصنف في المختلف بقوة هذه الأخبار ومنع مخالفتها للكتاب العزيز وأظهر التوقف، ثم رجح التحريم بالاحتياط وفتوى الأكثر (5).
ولقائل: أن يقول: إن تعلق (من) بالنساء والربائب معا إنما يستقيم بارتكاب خلاف الظاهر كما بيناه فالمخالفة ثابتة، وأخبار الآحاد المخالفة لما عليه أكثر أهل الإسلام ولظاهر كتاب الله كيف يمكن التمسك بها والحكم بقوة العمل بها، مع أنهم