____________________
يتبعه اللبن، وما لا فلا.
وتردد ابن إدريس في اعتبار اللبن الحاصل عن وطئ الشبهة بحيث ينشر الحرمة (١)، والشيخ (٢) وجماعة (٣) على تعلق التحريم، وهو المعتمد، لأنه لبن در عن وطئ محترم شرعا يثبت به النسب، فيندرج في ظاهر قوله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ (4).
ثم تنبه لأمور:
الأول: قوله: (ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق) لو قال بدله: لو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين دخول الثاني، لكان أولى، لأنه يشمل ما إذا كان لأقل من ستة أشهر من حين وطئه، ولستة أشهر فصاعدا من حين الطلاق، فإن لحاقه بالثاني ممتنع هنا أيضا، إذ مجرد الزوجية لا يكفي في اللحاق من دون الدخول.
الثاني: قوله: (ولستة أشهر من وطئ الثاني) أراد به المسألة الثانية، والواجب أن يقيد بقيد آخر، وهو كونه لأكثر من أقصى مدة الحمل من وطئ الأول، وإلا لدخلت الرابعة في هذه، وكأن المصنف اكتفى بأن مخالفة حكم الرابعة لحكم هذه كاف في الاكتفاء بتقييد الرابعة عن تقييدها، فيكون المعتبر هنا مقابل قيد الرابعة.
الثالث: لو قال في الرابعة: ولأقصى مدة الحمل من وطئ الأول، لكان أولى، إذ لا يشترط في إمكان لحاقه بالأول كونه لأقل من أقصى مدة الحمل، بل اللحاق ممكن ما لم يتجاوز الوضع أقصى مدة الحمل من وطئه.
وتردد ابن إدريس في اعتبار اللبن الحاصل عن وطئ الشبهة بحيث ينشر الحرمة (١)، والشيخ (٢) وجماعة (٣) على تعلق التحريم، وهو المعتمد، لأنه لبن در عن وطئ محترم شرعا يثبت به النسب، فيندرج في ظاهر قوله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ (4).
ثم تنبه لأمور:
الأول: قوله: (ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق) لو قال بدله: لو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين دخول الثاني، لكان أولى، لأنه يشمل ما إذا كان لأقل من ستة أشهر من حين وطئه، ولستة أشهر فصاعدا من حين الطلاق، فإن لحاقه بالثاني ممتنع هنا أيضا، إذ مجرد الزوجية لا يكفي في اللحاق من دون الدخول.
الثاني: قوله: (ولستة أشهر من وطئ الثاني) أراد به المسألة الثانية، والواجب أن يقيد بقيد آخر، وهو كونه لأكثر من أقصى مدة الحمل من وطئ الأول، وإلا لدخلت الرابعة في هذه، وكأن المصنف اكتفى بأن مخالفة حكم الرابعة لحكم هذه كاف في الاكتفاء بتقييد الرابعة عن تقييدها، فيكون المعتبر هنا مقابل قيد الرابعة.
الثالث: لو قال في الرابعة: ولأقصى مدة الحمل من وطئ الأول، لكان أولى، إذ لا يشترط في إمكان لحاقه بالأول كونه لأقل من أقصى مدة الحمل، بل اللحاق ممكن ما لم يتجاوز الوضع أقصى مدة الحمل من وطئه.