____________________
كونهما وليين في النكاح، وقد تضمنت ذكر الأب وأن تزويجه ماض على الصغيرين، وفي ذلك دلالة على أن المراد بالولي غيره وغير الجد، لدلالة عدة روايات أخرى على أنه كالأب (1).
ولا ريب أن من لا ولاية له في النكاح فضولي فيه، فلا يفرق بينه وبين من لا ولاية له أصلا، لأنه لا فارق من العلماء، وهذه الرواية من أقوى الدلائل على عدم بطلان عقد الفضولي في النكاح من رأس.
والظاهر أن المجنونين كالصغيرين في ذلك.
وقد يقال عليها (2): إنها تضمنت ثبوت نصف المهر للجارية، والموت يقتضي تقرر الجميع.
وجوابه: الحمل على أنه قد سبق دفع نصف المهر كما هو المعتاد من تقديم شئ قبل الدخول وأن الباقي هو النصف خاصة.
واعلم أن قول المصنف: (ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه) ينبغي أن يكون مبنيا على أن القبول كاشف، إذ لو كان جزء السبب لكان إما رضي بالإيجاب أو بالقبول، والإيجاب لو صدر لم يكن لازما بحيث يمتنع الرجوع عنه، فكيف الرضى به.
واعلم أيضا أن الجار في قوله: (في الميراث) متعلق ب (الرغبة) والجار في قوله:
(للإجازة) متعلق ب (سببية).
قوله: (فإن مات بعد الإجازة وقبل اليمين فإشكال).
أي: فإن مات البالغ المجيز آخرا بعد موت الأول بعد الإجازة وقبل اليمين،
ولا ريب أن من لا ولاية له في النكاح فضولي فيه، فلا يفرق بينه وبين من لا ولاية له أصلا، لأنه لا فارق من العلماء، وهذه الرواية من أقوى الدلائل على عدم بطلان عقد الفضولي في النكاح من رأس.
والظاهر أن المجنونين كالصغيرين في ذلك.
وقد يقال عليها (2): إنها تضمنت ثبوت نصف المهر للجارية، والموت يقتضي تقرر الجميع.
وجوابه: الحمل على أنه قد سبق دفع نصف المهر كما هو المعتاد من تقديم شئ قبل الدخول وأن الباقي هو النصف خاصة.
واعلم أن قول المصنف: (ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه) ينبغي أن يكون مبنيا على أن القبول كاشف، إذ لو كان جزء السبب لكان إما رضي بالإيجاب أو بالقبول، والإيجاب لو صدر لم يكن لازما بحيث يمتنع الرجوع عنه، فكيف الرضى به.
واعلم أيضا أن الجار في قوله: (في الميراث) متعلق ب (الرغبة) والجار في قوله:
(للإجازة) متعلق ب (سببية).
قوله: (فإن مات بعد الإجازة وقبل اليمين فإشكال).
أي: فإن مات البالغ المجيز آخرا بعد موت الأول بعد الإجازة وقبل اليمين،