____________________
وبهذا البيان يظهر أنه مع الفسخ يتبين أنه لا عقد أصلا، فلا تحريم أصلا، وهذا هو الأصح.
قوله: (وفي الطلاق نظر، لترتبه على عقد لازم، فلا يبيح المصاهرة).
أي: وفي الطلاق بالنسبة إلى إفادته إباحة نكاح الأخت والبنت في الصورة المذكورة نظر، ينشأ:
من وجوب ترتب الطلاق المعتبر على عقد نكاح صحيح لازم، وهو منتف هنا، فلا يكون الطلاق الواقع في الصورة المذكورة معتبرا في نظر الشارع، فلا يفيد إباحة المصاهرة في المذكورات، فيبقى التحريم كما كان إلى أن يحصل الفسخ من الزوجة أو الإجازة، ثم الطلاق منه بعدها.
ومن أنه طلاق صدر من أهله في محله، وذلك لأن الموقع له كامل والزوجية قد ثبتت من طرفه، فإن ذلك هو المفروض، فوجب أن يترتب عليه مقتضاه، وذلك إباحة نكاح الأخت والبنت.
وفيه نظر، لأنا قد بينا أن لا نكاح من طرفه، فكيف يقع الطلاق منه.
ولأن الحال لا يخلو من أن تجيز المرأة أو تفسخ، فإن فسخت تبين بطلان النكاح وعدم تحريم البنت والأخت، وإن أجازت تبينا صحة النكاح ولزومه، فيكون الطلاق الواقع صحيحا، فيبيح نكاح البنت والأخت، فعلى كل من التقديرين يحلان.
وفيه نظر، لأن إيقاع الطلاق من الجاهل بحصول شرائطه ينبغي أن لا يقع صحيحا، فكيف مع الجهل بالزوجية، فلو وكل في النكاح ثم طلق قبل أن يعلم أن الوكيل قد عقد، فالذي يقتضيه النظر عدم الصحة.
ويمكن أن يكون معنى العبارة: وفي الطلاق بالنسبة إلى إفادته إباحة الأم وعدمها نظر، ينشأ: من أن الطلاق لوجوب ترتبه على عقد لازم متى وقع صحيحا لم يفد حل ما حرم بالمصاهرة، وفي الصورة المذكورة يقع صحيحا، للزوم النكاح من طرف
قوله: (وفي الطلاق نظر، لترتبه على عقد لازم، فلا يبيح المصاهرة).
أي: وفي الطلاق بالنسبة إلى إفادته إباحة نكاح الأخت والبنت في الصورة المذكورة نظر، ينشأ:
من وجوب ترتب الطلاق المعتبر على عقد نكاح صحيح لازم، وهو منتف هنا، فلا يكون الطلاق الواقع في الصورة المذكورة معتبرا في نظر الشارع، فلا يفيد إباحة المصاهرة في المذكورات، فيبقى التحريم كما كان إلى أن يحصل الفسخ من الزوجة أو الإجازة، ثم الطلاق منه بعدها.
ومن أنه طلاق صدر من أهله في محله، وذلك لأن الموقع له كامل والزوجية قد ثبتت من طرفه، فإن ذلك هو المفروض، فوجب أن يترتب عليه مقتضاه، وذلك إباحة نكاح الأخت والبنت.
وفيه نظر، لأنا قد بينا أن لا نكاح من طرفه، فكيف يقع الطلاق منه.
ولأن الحال لا يخلو من أن تجيز المرأة أو تفسخ، فإن فسخت تبين بطلان النكاح وعدم تحريم البنت والأخت، وإن أجازت تبينا صحة النكاح ولزومه، فيكون الطلاق الواقع صحيحا، فيبيح نكاح البنت والأخت، فعلى كل من التقديرين يحلان.
وفيه نظر، لأن إيقاع الطلاق من الجاهل بحصول شرائطه ينبغي أن لا يقع صحيحا، فكيف مع الجهل بالزوجية، فلو وكل في النكاح ثم طلق قبل أن يعلم أن الوكيل قد عقد، فالذي يقتضيه النظر عدم الصحة.
ويمكن أن يكون معنى العبارة: وفي الطلاق بالنسبة إلى إفادته إباحة الأم وعدمها نظر، ينشأ: من أن الطلاق لوجوب ترتبه على عقد لازم متى وقع صحيحا لم يفد حل ما حرم بالمصاهرة، وفي الصورة المذكورة يقع صحيحا، للزوم النكاح من طرف