____________________
الحرية والباقي على مولاه، وقيل: في كسبه، وكذا النفقة) قد قررنا فيما سبق أن العبد لا يسوع له التزويج بغير إذن مولاه، فإذا أذن له زال المنع.
وظاهر إطلاق العبارة أنه يكفي مجرد الإذن في النكاح من دون أن يقيده بامرأة بعينها أو واحدة من القبيلة أو البلدة، وبذلك صرح في التذكرة، قال: وإذا أطلق الإذن تناول إذنه الحرة والأمة، وفي تلك البلدة وغيرها، إلا أنه ليس له الخروج إلى غير بلد مولاه إلا بإذنه (1)، ووجهه: أن إطلاق الإذن يتناول ذلك كله.
ويشكل الاكتفاء بإطلاق الإذن في تسلطه على نكاح من يريدها، فإن المهر يتفاوت بالقلة والكثرة تفاوتا فاحشا، وإيجاب ما يختاره العبد على السيد بالإذن المطلق وإن كثر محل تأمل.
وعلى الاكتفاء بالإطلاق فإنما ينكح بمهر المثل قطعا، كما لو أذن له في بيع سلعة أو شرائها، فإنما يحمل على ثمن المثل، فإن زاد عن المعين مع تعيين المهر أو عن مهر المثل مع الإطلاق وهما: التقدير أن اللذان أرادهما المصنف بقوله: (على التقديرين) فالنكاح صحيح، وكذا المسمى، لكن الزائد يثبت في ذمته يتبع به بعد العتق.
ووجهه: أن أصل النكاح مأذون فيه، والإذن يستلزم وجوب مهر المثل على المولى، فيبقى الباقي على العبد، ولا كذلك لو أذن له في شراء سلعة فاشتراها بزيادة عن ثمن المثل، فإن البيع هنا يقف على الإجازة.
ولقائل أن يقول: إن كان العبد أهلا لأن يثبت شئ من المهر في ذمته فليثبت جميعه، مع أن هنا إشكالا آخر، وهو: أن الزوجة إنما رضيت بمهر مستحق يمكن المطالبة به، فلا يلزمها النكاح، وبعض المسمى إنما تستحقه إذا عين العبد، وقد كان
وظاهر إطلاق العبارة أنه يكفي مجرد الإذن في النكاح من دون أن يقيده بامرأة بعينها أو واحدة من القبيلة أو البلدة، وبذلك صرح في التذكرة، قال: وإذا أطلق الإذن تناول إذنه الحرة والأمة، وفي تلك البلدة وغيرها، إلا أنه ليس له الخروج إلى غير بلد مولاه إلا بإذنه (1)، ووجهه: أن إطلاق الإذن يتناول ذلك كله.
ويشكل الاكتفاء بإطلاق الإذن في تسلطه على نكاح من يريدها، فإن المهر يتفاوت بالقلة والكثرة تفاوتا فاحشا، وإيجاب ما يختاره العبد على السيد بالإذن المطلق وإن كثر محل تأمل.
وعلى الاكتفاء بالإطلاق فإنما ينكح بمهر المثل قطعا، كما لو أذن له في بيع سلعة أو شرائها، فإنما يحمل على ثمن المثل، فإن زاد عن المعين مع تعيين المهر أو عن مهر المثل مع الإطلاق وهما: التقدير أن اللذان أرادهما المصنف بقوله: (على التقديرين) فالنكاح صحيح، وكذا المسمى، لكن الزائد يثبت في ذمته يتبع به بعد العتق.
ووجهه: أن أصل النكاح مأذون فيه، والإذن يستلزم وجوب مهر المثل على المولى، فيبقى الباقي على العبد، ولا كذلك لو أذن له في شراء سلعة فاشتراها بزيادة عن ثمن المثل، فإن البيع هنا يقف على الإجازة.
ولقائل أن يقول: إن كان العبد أهلا لأن يثبت شئ من المهر في ذمته فليثبت جميعه، مع أن هنا إشكالا آخر، وهو: أن الزوجة إنما رضيت بمهر مستحق يمكن المطالبة به، فلا يلزمها النكاح، وبعض المسمى إنما تستحقه إذا عين العبد، وقد كان