____________________
ففي ثبوت الإرث وعدمه إشكال، ينشأ: من أن استحقاق الإرث دائر مع العقد الكامل، وقد كمل بالإجازة من الطرفين، فوجب أن يثبت الإرث. ومن أن النص اعتبر في ثبوت الإرث الإجازة واليمين، وقد تعذرت، فلا يثبت، وهذا أصح، لأن الإرث على خلاف الأصل، فيقتصر في ثبوته على موضع النص.
ولا نمنع أن العقد يكمل هنا بالإجازة، ولم لا يكون كماله بالإجازة الدالة على الرغبة في النكاح حيث أن التهمة قائمة؟ لأن الإجازة هنا محض فائدة لا تعب فيها، فكل أحد يميل إلى الفائدة ويتوصل إليها بالإجازة وإن كان بحيث لولا الإرث لم يرغب في النكاح فما دام لم يحلف على ذلك لا يتحقق حصول الإجازة المعتبرة الصادرة عن الرغبة في النكاح.
قوله: (ولو جن عزل نصيبه، ولو نكل ففي المهر وإرثه منه إشكال).
إذا جن المجيز الثاني بعد موت المجيز الأول قبل اليمين لم يحكم ببطلان الإرث، بل يعزل نصيبه وينتظر زمان إفاقته، لعدم اليأس منها، فإن أفاق وحلف ورث، وإن استمر إلى الموت ففيه الإشكال المتقدم.
ولو نكل عن اليمين فلا إرث له من غير المهر قطعا، لتوقف الإرث على اليمين، لكن هل يلزمه المهر لو كان هو الزوج أم لا؟ فيه إشكال وبتقدير لزومه هل ترث منه أم لا؟ فيه إشكال أيضا.
فأما الإشكال الأول فمنشؤه: من أن النكاح إنما يحكم بصحته ولزومه إذا حصلت الإجازة مع اليمين، وقد انتفت اليمين بالنكول، فينتفي الحكم بصحة النكاح، وثبوت المهر دائر معها.
ومن أن إجازته للنكاح تتضمن الإقرار بثبوت المهر في ذمته تبعا لصحة النكاح، وإقرار العقلاء على أنفسهم ماض، والعمل بالأصلين المتنافين في نظائر ذلك ثابت، كما لو اختلف الزوجان في إيقاع النكاح في الإحرام أو الإحلال، وكذا اختلاف
ولا نمنع أن العقد يكمل هنا بالإجازة، ولم لا يكون كماله بالإجازة الدالة على الرغبة في النكاح حيث أن التهمة قائمة؟ لأن الإجازة هنا محض فائدة لا تعب فيها، فكل أحد يميل إلى الفائدة ويتوصل إليها بالإجازة وإن كان بحيث لولا الإرث لم يرغب في النكاح فما دام لم يحلف على ذلك لا يتحقق حصول الإجازة المعتبرة الصادرة عن الرغبة في النكاح.
قوله: (ولو جن عزل نصيبه، ولو نكل ففي المهر وإرثه منه إشكال).
إذا جن المجيز الثاني بعد موت المجيز الأول قبل اليمين لم يحكم ببطلان الإرث، بل يعزل نصيبه وينتظر زمان إفاقته، لعدم اليأس منها، فإن أفاق وحلف ورث، وإن استمر إلى الموت ففيه الإشكال المتقدم.
ولو نكل عن اليمين فلا إرث له من غير المهر قطعا، لتوقف الإرث على اليمين، لكن هل يلزمه المهر لو كان هو الزوج أم لا؟ فيه إشكال وبتقدير لزومه هل ترث منه أم لا؟ فيه إشكال أيضا.
فأما الإشكال الأول فمنشؤه: من أن النكاح إنما يحكم بصحته ولزومه إذا حصلت الإجازة مع اليمين، وقد انتفت اليمين بالنكول، فينتفي الحكم بصحة النكاح، وثبوت المهر دائر معها.
ومن أن إجازته للنكاح تتضمن الإقرار بثبوت المهر في ذمته تبعا لصحة النكاح، وإقرار العقلاء على أنفسهم ماض، والعمل بالأصلين المتنافين في نظائر ذلك ثابت، كما لو اختلف الزوجان في إيقاع النكاح في الإحرام أو الإحلال، وكذا اختلاف