____________________
أجاز نكاحهما) (1) وفي الحسن عن زرارة عن الباقر عليه السلام مثله (2).
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام: أنه أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي عليه السلام لسيده: (فرق بينهما) فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال علي عليه السلام: (كيف قلت له؟) قال: قلت له طلق، فقال علي عليه السلام للعبد: (الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك) فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي ثم جعلته بيد غيري، فقال: (ذلك لأنك حيث قلت له: طلق، أقررت له بالنكاح) (3).
والحجة في الحكم بالنكاح بعد قوله فرق بينهما، ويمكن أن يقال: لا حجة فيه لاستلزام الأمر بالطلاق حصول النكاح، وهو أعم من كونه فضوليا.
احتج القائل بالبطلان: بأن العقد سبب الإباحة، فلا يصح صدوره من غير معقود عليه أو وليه.
وهو عين المتنازع.
وبأن رضى المعقود عنه أو وليه شرط، والشرط مقدم.
والأولى ممنوعة.
وبما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) (4) وهذه نكحت بغير إذن وليها، وبما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فنكاحه باطل) (5).
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام: أنه أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي عليه السلام لسيده: (فرق بينهما) فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال علي عليه السلام: (كيف قلت له؟) قال: قلت له طلق، فقال علي عليه السلام للعبد: (الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك) فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي ثم جعلته بيد غيري، فقال: (ذلك لأنك حيث قلت له: طلق، أقررت له بالنكاح) (3).
والحجة في الحكم بالنكاح بعد قوله فرق بينهما، ويمكن أن يقال: لا حجة فيه لاستلزام الأمر بالطلاق حصول النكاح، وهو أعم من كونه فضوليا.
احتج القائل بالبطلان: بأن العقد سبب الإباحة، فلا يصح صدوره من غير معقود عليه أو وليه.
وهو عين المتنازع.
وبأن رضى المعقود عنه أو وليه شرط، والشرط مقدم.
والأولى ممنوعة.
وبما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) (4) وهذه نكحت بغير إذن وليها، وبما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فنكاحه باطل) (5).