____________________
ج: عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين، وهو أحد قولي. (١) د: جواز المتعة وملك اليمين باليهودية والنصرانية وتحريم الدوام، وهو اختيار أبي الصلاح (٢) وسلار (٣) وأكثر المتأخرين (٤).
ه: تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا وتجويزه مطلقا اضطرارا وتجويز الوطئ بملك اليمين، وهو اختيار ابن الجنيد (٥).
و: التجويز مطلقا، وهو اختيار ابن أبي عقيل (٦) وابن بابويه (٧)، لقوله تعالى:
﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ (٨) وقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (9).
ولرواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم؟ فقال: (نعم قد كانت تحت طلحة يهودية) (10).
وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية
ه: تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا وتجويزه مطلقا اضطرارا وتجويز الوطئ بملك اليمين، وهو اختيار ابن الجنيد (٥).
و: التجويز مطلقا، وهو اختيار ابن أبي عقيل (٦) وابن بابويه (٧)، لقوله تعالى:
﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ (٨) وقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (9).
ولرواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم؟ فقال: (نعم قد كانت تحت طلحة يهودية) (10).
وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية