الجواب: إذا كان لهم كلب وجب التحفظ ومراعاة الداخل، لأنه يحمل على الغريب قطعا. وإذا كذب المميز في الأخبار كان هو الجاني، وجنايته تلزم العاقلة.
ولا يشترط في الكلب كونه معتادا للجناية، لأن شأنه الحمل على الغريب إلا فيما ندر.
ولا يشترط في الآذن أن يكون مالكا، بل يكفي كونه متصرفا ويدخل الغير بغروره ولا فرق بين الكلب وغيره مع الضرارة.
مسألة - 130 - صبي لا ولي له لا يستعطي ومعه ما يستعطي فيه، فإذا صب له إنسان فيه طعاما، هل يكون تصرف لا يبرأ إلا برده إلى من يأذن له الحاكم؟
الجواب: إذا كان في يد اليتيم كشكول يكدي فيه، أو كوز يطلب فيه ماء كان حتى تناوله إنسان وصب له فيه طبيخا، أو أخذ الكوز وصب له في ما كان حسنا وتوقفه في دفعه إليه، أو برآته وضمانه على إذن يؤذي إلى الامتناع من مساعدة الطفل، لما فيه من تكلف المشقة وتأخر انتفاع الطفل والضرر بحصول الضمان.
مسألة - 131 - لو جاء الصبي المميز بشئ، فتناوله منه إنسان وأكله، فبعد ذلك أخبر الصبي بأنه هدية من عند إنسان، هل يقبل قوله أم لا؟
الجواب: يقبل قول الصبي في الهدية، لتسامح السلف فيه وجريان العادة ولا فرق بين أن يكون الأخبار قبل الأكل أو بعده، ويجوز تسليم الوعاء إليه وتكفي غلبة الظن.
مسألة - 132 - قولهم " الصبي يقبل قوله في دخول الدار " فيشترط أن يكون الدار لأبيه أم لا؟
الجواب: لا يشترط كونها ملكا لأبيه، بل يكفي وإن كان أجنبيا للعادة والحاجة.
مسألة - 133 - لو أكره الظالم رجالا على عمل نورة (1) وجمعوا له حجارة وماتوا، وتعذر علينا العلم بما قصدوه، فلمن يكون الكلس، ومع القول بأنه لهم هل يلزمهم أجرة أم لا؟